غيره، سواء كان بإذنه أو بدون إذنه.
وعلى كل حال ليس استدامة القبض شرطا للصحة، وإن قلنا بأن أصل القبض شرط لها، للأدلة المقدمة من الآية والروايات والإجماعات.
وذلك لما ذكرنا من تحقق الإجماع على عدم شرطية الاستدامة، بل يكفي في تحقق الصحة أصل وجود القبض، فلو عاد الرهن إلى الراهن أو تصرف فيه تصرفا لا ينافي كونه رهنا لم يخرج عن حق الرهانة، لعدم ما هو مسقط لهذا الحق بمثل هذه الأمور.
فرع: ولو رهن ما هو في يد المرتهن وتحت استيلائه، ولو كانت يده واستيلاؤه غصبا لزم الرهن، سواء قلنا بأن القبض شرط للصحة أو شرط للزوم، وذلك لحصول الشرط أي القبض، فأخذه من المرتهن وإقباضه له ثانيا يكون من قبيل تحصيل الحاصل.
ولا ينافي ذلك ما تقدم من عدم صحة الرهن لو كان القبض بدون إذن الراهن، لأن القبض بدون الإذن بمنزلة العدم، خصوصا على تقدير كونه في يد المرتهن غصبا، أي غصبه بعد عقد الرهن لا ما غصبه قبل الرهن، لأنه في الأخير إذا ورد الرهن على ما هو المغصوب يخرج عن كونه غصبا للزومه مع الرضا بالبقاء، وذلك لملازمة إرهان ما في يد المرتهن سواء كان غصبا أو وديعة أو عارية مع الإذن والرضا بكونه في يده بقاء أي من حين وقوع الرهن، فلا يحتاج إلى الأخذ وإقباضه من جديد، لما ذكرنا من كونه من قبيل تحصيل الحاصل.
وإلا لو لم يكن كما ذكرنا، وكان الرضا والإذن بقاء أيضا بمنزلة العدم، فلا يفيد في تصحيح الرهن ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره من عدم تناول دليل شرطية القبض لمثل المقام (1).