فرع: هل يجوز الحوالة بما لا مثل له أم لا؟
والمراد بما لا مثل له هو القيمي الظاهر هو الأول، أي جواز الحوالة بما لا مثل له، وذلك من جهة أن المراد من الحوالة استيفاء المحتال، دينه من المحيل وكذلك استيفاء المحيل دينه من المحال عليه إذا لم تكن الحوالة على البرئ وقد تقدم أن استيفاء الدين كما يمكن بنفس ما في ذمته كذلك يمكن بمثله أو قيمته.
فلو أحال عليه ثوبا أو حيوانا كان في ذمته، يمكن أن يستوفى المحتال دينه الذي كان على المحيل بقيمته والحوالة صحيحة وإن لم يكن له مثل، ويحصل الغرض من الحوالة الذي هو عبارة عن استيفاء دينه.
خلافا للشيخ (1) وابن حمزة، (2) فقد نسب في الجواهر إلى الشيخ في أحد قوليه وإلى ابن حمزة أنهما منعا عن الحوالة بالقيميات للجهالة فيها. (3) وفيه أن رفع الجهالة فيها ممكن بالتوصيف ولذلك بنائهم على صحة بيع المسلم فيها باعتبار انضباطها بالتوصيف.
ولا شك في أن اعتبار المعلومية في المال المحال به ليس أشد وآكد من اعتبار المعلومية في المسلم فيه فلا يبقى وجه لإشكالها في صحة الحوالة بالقيميات، مثل الأثواب والحيوانات مما تتعلق بالعهدة بحسب أحد أسباب الضمان.
فالعمدة في المال المحال به هو أن يكون ثابتا حال الحوالة في ذمة المحال عليه، ولا فرق بين أن يكون من المثليات أو من القيميات. نعم لا بأس بالحوالة على البرئ وقد تقدم تفصيل ذلك.