ملك للورثة البالغين، وليست للمورث الموصى ولاية عليهم.
إن قلت: إن له الوصية والتصرف بمقدار الثلث من ماله وإن كانت ورثته من الكبار والبالغين، وفي الزائد موقوف نفوذها على الإجازة.
قلنا: أولا أن المورد ليس عن ذلك القبيل بأن يملك مقدارا من ماله للموصى له وصية تمليكية كي تكون نافذة في مقدار الثلث وفي الزائد تكون موقوفا على الإجازة، بل إيصاء للوصي أن يضارب بهذه الكيفية، وإن كانت الورثة صغارا لا يحتاج إلى إجازتهم، لأن وليهم أذن وأجاز.
وأما إن كانوا كبارا فليس لأحد التصرف والتجارة في أموالهم إلا بإذنهم وإجازتهم، فليست وصيته للعامل المضارب كي تكون نافذة في مقدار الثلث، بل يكون أذن في التجارة والعمل بإزاء نصف الربح.
وثانيا: تقدم أن الربح ليس من أموال الميت كي يكون بمقدار الثلث نافذا غير محتاج إلى الإجازة، فإن لم يكن أذن الأب بالتجارة في أموال أولاده وصية بمقدار من ماله فلا مجال لأن يقال بالنفوذ في مقدار الثلث أو أقل، سواء كانوا صغارا أو كبارا بل إذا كانوا صغارا يؤثر إذنه مطلقا، وإذا كانوا كبارا لا أثر لإذنه ويكون من قبيل الفضولي ليس للوصي التصرف مطلقا إلا بإجازتهم.
فرع: لو أوصى بواجب وغيره، فإن وسع الثلث عمل بالجميع، وإن قصر ولم يجز الورثة بدأ بالواجب من الأصل وكان الباقي من الثلث، ويبدأ بالأول فالأول، ولو كان الكل غير واجب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث.
أقول: الواجب قسمان: مالي وبدني. والواجب المالي تارة مالي محض كالزكاة والخمس والكفارات المالية، لا مثل الصوم شهرين متتابعين في بعض الكفارات أو عشرة أيام أو ثلاثة أيام أو غير ذلك في البعض الآخر. والكفارات المالية كعتق رقبة