العقد. وهذا إذا لم يكن رد ولا قبول، وأما إذا رد فلا يحتمل إبقاء العقد والعهد بينهما إلا إذا وقع إنشاء وإيجاب جديد كي يكون القبول قبول ذلك الإيجاب الجديد.
وأما إن كان رده بعد وفاة الموصى وبعد أن قبل بعد الوفاة وبعد قبض الوصية أيضا، فمثل هذا الرد لا أثر له، لأنه بالقبول والقبض بعد موت الموصى يستقر الملك للموصى له، ولا يخرج إلا بالأسباب المخرجة شرعا كبيع أو هبة أو صلح أو غير ذلك من المخرجات.
نعم وقع الكلام فيما إذا رد بعد القبول بعد موت الموصى ولكن كان رده قبل أن يقبض الوصية، بمعنى أن الموصى له بعد موت الموصى قبل، ثم رد قبل أن يقبض، فقيل: تبطل الوصية، وقيل: لا تبطل وهو الأظهر، لوجوه:
أولا: لكونه مشهورا بين الطائفة، بل قيل كاد أن يكون إجماعا.
وثانيا: إن العقد بكلا ركنية وجد وتم، ولم يكن شرط في البين غير موجود، فالنتيجة وهو استقرار الملك للموصى له حصلت، فلا وجه للبطلان.
وثالثا: لم يدل دليل من آية أو رواية أو إجماع على أن القبض شرط في صحة الوصية.
فرع: لو رد الموصى له بعضا وقبل بعضا مما أوصى له صح فيما قبله وتبطل فيما رده، خصوصا فيما إذا كان كل واحد مما يقبل ويرد له وجود مستقل غير مربوط بالآخر، مثلا لو أوصى بداره وبستانه لشخص، فبعد وفاته واطلاع الموصى له قبل الدار ورد البستان أو بالعكس، صح فيما قبل وبطل فيما يرد إعطاء لكل واحد منهما حقه.
وقال في جامع المقاصد: وليست الوصية كالبيع ونحوه يجب فيها مطابقة القبول