ثم إنه قد يحتمل أن يكون مراد الأب من إخراج هذا الولد من التركة إخراجه عن الثلث الذي يملكه هو فكأنه وصيته لغيره بالثلث. وأفرض أنه له ولدين، أحدهما صغير ولا يقدر على إعاشة نفسه من الكسب، والآخر كبير يقدر على ذلك، فهو مراعاة للولد الصغير يخص الثلث بالصغير، وباقي المال - أي الثلثان - يكون بينهما.
وهذا على حسب مقتضى القواعد الأولية لا محذور فيه أصلا.
أقول: هذا الاحتمال في حد نفسه صحيح لا مانع منه، ولكن الفرض والرواية ليسا ظاهرين في هذا المعنى أصلا.
فرع: لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية، كان السيف له بما عليه وفيه، وذلك من جهة الظهور العرفي لهذا الكلام. وكذلك لو أقر به لشخص.
وقد روى أبو جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية؟ فقال له الورثة إنما لك النصل وليس لك السيف، فقال عليه السلام: " لا، بل السيف بما فيه له " الحديث (1).
وروى أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد؟ فكتب عليه السلام إلى: " السيف له وحليته " (2).
وأيضا لو أوصى بصندوق لغيره وكان فيه مال، كان الصندوق بما فيه من المال