وظاهر هذه الرواية جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهن من غير تقييده بالعلم أو الظن بجحود الورثة أو خوف الجحود، بل جعل موضوع جواز الاستيفاء فيها هو أن يكون له على الميت مال ولم تكن له بينة على أن الميت مديون له وهذا الذي عنده رهن على دينه.
ولكن تعليق الحكم على أن يكون له مال في ذمة الميت مع عدم البينة، له ظهور عرفي في أن يكون ماله بواسطة عدم البينة في معرض الإتلاف، وهذا هو المراد من خوف جحود الورثة، فلا يحتاج إلى العلم بجحودهم، بل بصرف الاحتمال العقلائي بحيث يكون موجبا لسلب الاطمينان يجوز بيعه واستيفاء دينه منه. وعلى هذا أيضا ادعى الإجماع في مجمع البرهان (1) وشرح الإرشاد (2) والقول بأن الرواية مطلقة من ناحية الخوف لا أساس له.
فرع: لو مات المرتهن ولم يعلم بوجود الرهن في تركته ولم يعلم تلفه في يده بتفريط منه، فلا يحكم بكونه في ذمته، وذلك لعدم الدليل على ضمانه لأصالة براءة ذمته.
وبصرف أنه كان عنده لا يثبت ضمانه، لاحتمال تلفه من دون تعد وتفريط من قبله فيكون تمام تركته لوارثه إذا لم يعلم أن فيها من الرهن شئ.
وخلاصة الكلام: أن يد المرتهن حيث أنها أمانية مالكية فلا تشمله قاعدة " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديها ". وقاعدة الإتلاف لا تأتي، للشك في موضوعها وأن المرتهن أتلفه، فلا موجب للضمان.
نعم لو ثبت وجدانا أو تعبدا وجوده في التركة، يجب على الورثة إلى الراهن أو ورثته مع تميزه أو يكون شريكا مع الورثة مع المزج أو الخلط الذي لا يمكن فصله