تلك الصورة مع الخارج لا تأثير له في الجعل، ولا في وجود المجعول.
ولكن هذا فيما نحن فيه خلاف الفرض، لأن المفروض أنه جعل فلانا مثلا وصيا بما هو عادل، لا أنه جعله وصيا والداعي لهذا الجعل عدالته، فالحق هو بطلان وصيته بعد صيرورته فاسقا وانعزاله قهرا.
ثم إنه على تقدير عود العدالة هل تعود الوصية أم لا؟
الظاهر أنه لا، لأن عودها يحتاج إلى جعل جديد، نعم كان له من أول الأمر أن يجعله هكذا، أي العود بعودها.
فرع: وحيث أن من جملة شرائط الوصي أن يكون بالغا - لأن الصبي ممنوع عن التصرف في ماله بنفسه ومباشرته، ومحجور عن المعاملات، ومسلوب عبادته، ولا يعتنى بقوله ولا بفعله - فلا تصح الوصية إلى الصبي منفردا لعدم قابليته للتصرفات شرعا، ولما جعله منضما إلى الكبير بحيث يكون شريكا مع غيره المنضم إليه عند بلوغه، فلا مانع منه عقلا ولا شرعا. وورود الدليل على ذلك أيضا مع أن جميع ذلك مطابق للقواعد الأولية وإن لم يكن نص في البين، فالكبير متفرد في التصرفات إلى أن يبلغ الكبير، فإذا بلغ فليس له التفرد لوجود الشريك، كما أنه ليس للصغير بعد بلوغه نفوذ شئ مما أبرمه الكبير قبل بلوغ هذا الصغير.
وأما النص الوارد في المقام فروايات:
منها: ما عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل أوصى إلى ولده، وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام: