فرع: لو كان ما جعله رهنا مشاعا فلا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شريكه، لأنه تصرف في مال الغير فلا يجوز بدون رضاه، نعم لو كان المرتهن هو نفس الشريك فلا يأتي هذا، وهو واضح.
ثم إن الراهن لو سلمه إلى المرتهن، فهل يحصل القبض بذلك وإن أثم بتسليم حصة الغير بدون إذنه ورضاه، أم لا؟ لا يبعد كفاية ذلك في حصول القبض المعتبر في الصحة أو اللزوم، للصدق العرفي وحصول الاستيثاق، غاية الأمر لا يجوز للمرتهن التصرف فيه بدون إذن الشريك الراهن، كما أنه كان لا يجوز له التصرف فيه بدون إذن الراهن أيضا وإن كان له وحدة.
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون مال المشاع المذكور منقولا أو غير منقول، وأما كون التسليم ممنوعا شرعا والمانع الشرعي كالمانع العقلي فكأنه لم يسلم.
ففيه: أن الممنوع شرعا هو تسليم حصة الشريك، وهذا منهى عنه وحرام، فمتعلق الحرمة والجواز في الحقيقة شيئان وإن كانا يوجدان بفعل واحد، ولذلك لو باع هذا المال المشاع يصح في حصة نفسه، ويكون فضوليا بالنسبة إلى حصة الآخر، فلا مانع من وقوع القبض الصحيح وإن صدر منه حرام أيضا. نعم لو كان الإقباض عبادة لما يقع لانضمامه مع المحرم، فلا يمكن فيه قصد القربة مع الالتفات إلى انضمامه على ما هو محرم، لأنه من قبيل باب اجتماع الأمر والنهي بناء على كون التركيب بين متعلقيهما انضماميا.
وما ذكرنا بناء على دلالة النهي في المعاملات على الفساد، وأما بناء على العدم فالقبض وإن كان منهيا عنه لكنه صحيح، فيترتب عليه أثره وهو اللزوم أو الصحة بناء على القولين في المسألة.
هذا كله لو كان القابض هو نفس المرتهن الذي هو غير الشريك، أما لو وكل الشريك في القبض، أو كان المرتهن هو نفس الشريك فلا مانع ويحل القبض الصحيح