فرع: لو اشترى المال المشاع بثمن مؤجلا فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة، فهل عليه أن يأخذه بذلك الثمن معجلا، أم به مؤجلا مثل المشتري غاية الأمر إذا خاف عدم تمكنه عن الإيفاء حين الأجل يلزم بكفيل، أم مخير بين أخذه كذلك في الحال و بين التأخير بأخذه إلى وقت الأجل؟ وجوه وأقوال.
والظاهر أن الشفيع له أن يأخذ بالثمن معجلا، لأنه في كل دين مؤجل للمديون أن يعجل في أدائه، ويصدق عليه في المقام أنه - أي الشفيع - أحق به بالثمن، لأن كونه معجلا أو مؤجلا لا يغيران حقيقة الثمن، ولكن ليس ملزما بذلك، فهو مخير بين أن يأخذه كذلك أو يصبر إلى الأجل فيعطي الثمن ويأخذ إن لم ينافي التأخير فورية الأخذ المعتبرة في الأخذ بالشفعة بواسطة كونه معذورا من جهة استنكافه عن الكفيل لمنافاته لشرفه واعتباره. وأما لو كان منافيا مع الفورية المعتبرة في الأخذ بالشفعة، فلا بد له من أحد أمرين: إما أن يعطي الثمن معجلا أو يأخذ بالثمن المؤجل، ولكن مع الكفيل إن لم يكن مليا وخاف المشتري ذهاب ثمن الذي أعطاه للبايع.
فرع: لو باع الشريك سهمه المشاع الذي لم يقاسم في مرض موته محاباة - أي بأقل من قيمته - عمدا مع العلم بأنه يساوي أكثر، خصوصا إذا كان الفرق كثيرا كأن باع ما يساوي ألف دينار بمائة درهم، فبناء على نفوذ تصرفات المريض في ذلك المرض من الأصل إذا كان من المنجزات فلا إشكال. وأما بناء على عدم نفوذها في الأزيد من الثلث وإن كان من المنجزات، فإذا لم يكن أزيد من الثلث فأيضا لا إشكال، وأما إن كان أزيد فالبيع في الزائد ليس صحيحا، فلا شفعة، لأن هذا الحق متفرع على صحته.
فرع: ربما يقال باعتبار علم الشفيع بمقدار الثمن قبل الأخذ بالشفعة، لأجل