والمأذونة من قبل الله المسمى بالأمانة الشرعية كاللقطة، أو ما في أيدي الحكام من باب الولاية الشرعية خارجة تخصيصا، لا ضمان فيها إلا على التعدي والتفريط.
وفي الحقيقة في مثل مورد التعدي تخرج عن كونها أمانة، وتكون من اليد الغاصبة حكما بل موضوعا، وإن كانت مقيدة بعنوان غير المأذونة فهي خارجة تخصصا، وذلك لأن اليد غير المأذونة لا تنطبق عليها، لأنها مأذونة إما من قبل الله كالأمانات الشرعية، أو من قبل المالك، وفي كليهما خارجة عن تحت قاعدة اليد بناء على هذا التقدير تخصصا، فضمان اليد لا محل له، وباقي أقسام الضمانات لا موجب لها.
ولا شك في أن يد الوصي أمانية، إما أمانة شرعية أي: مأذونة من قبل الله باعتبار أن المجعول من قبل الحاكم مجعول من قبل الله كسائر الأولياء، وإما المالك الميت جعله وليا حين كونه مالكا، فيكون الوصي مأذونا من قبل المالك الموصى إلى أن ينفذ وصيته. وعلى كلا التقديرين لا ضمان ما لم يفرط ولم يغير الوصية عن وجهها.
نعم وردت روايات في ضمان الوصي، ولكن كلها فيما إذا غير الوصي الوصية عن وجهها، وقد عقد لذلك بابا في الوسائل (1) لكنها أجنبية عن المقام، فإنها راجعة إلى تبديل الوصية عن وجهها وتغييرها عما أوصى لها ولا كلام ولا إشكال في هذا.
فرع: لو كان للوصي دين على الميت، جاز أن يستوفي مما في يده وهو وصي في خصوص أداء ديونه، أو عنوان عام يشمل أداء الديون وغيره، ولا يحتاج إلى أخذ الإذن في ذلك من الحاكم قيل: مطلقا، أي سواء كان عنده حجة يمكن بها أن يثبت حقه ودينه، أو لم يكن. وقيل: هذا الحكم - أي جواز استيفاء ما يطلب من الميت مما في يده بدون إذن الحاكم - مخصوص بالأخير، أي: بما لم يكن عنده حجة يمكن أن يثبت بها حقه.