القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٢
أحمد بن أبي نصر البزنطي صحيحة بلا إشكال، وأما رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إن كانت بدون وساطة عبد الرحمن بن سيابة فصحيحة بلا إشكال، ولكن الظاهر أنها بواسطة عبد الرحمن بن سيابة، لأنه من المستبعد جدا أن يسأل عبد الله بن سنان الفقيه الجليل الإمامي عن ابن أبي ليلى، فهذه قرينة على أن السائل غيره وهو عبد الرحمن بن سيابة الذي واسطة بينه وبين الإمام عليه السلام.
فالإنصاف أن روايات تفسير الجزء بالسبع أصح سندا، وإن كانت روايات العشر أكثر عددا، ومعلوم أن الترجيح من حيث السند مقدم على كثرة العدد. ولكن قولنا إن روايات السبع أصح سندا مبنى على أن تكون رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام بواسطة عبد الرحمن سيابة، وإلا لو كانت بدون واسطة فليست روايات السبع أصح سندا.
هذا، مضافا إلى أن الجمع الذي ذكره الشيخ بين الطائفتين بحمل روايات السبع على الاستحباب على الورثة أن يعطوا للموصى له سبع المال، لو كان جمعا عرفيا كما هو كذلك فلا تعارض كي تصل النوبة إلى الترجيح بالسند. ولا ينافي ذلك ما ذكرنا من استبعاد أن يكون السائل عن أبي ليلى هو عبد الله بن سنان، لأن ذلك غاية ما يدل هو أن الراوي عن الإمام عليه السلام ليس عبد الله بن سنان بلا واسطة، بل هو عبد الرحمن سيابة والرواية ضعيفة سندا.
ولكن بعد ما قلنا بالجمع العرفي فلا تصل النوبة إلى الترجيح كي يقال إن رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي أصح سندا، فالترجيح معها.
فالأولى والأحسن هو ما ذهب إليه الشيخ قدس سره وجمع آخر من الأساطين إلى أن المستحب على الوارث إعطاء السبع وإن كان ليس ملزما إلا بالعشر.
فرع: لو أوصى له بسهم من ماله كان للموصى له ثمنه، ولو أوصى له بشئ
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 56 - قاعدة: لا رهن إلا مقبوضا وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها: 9
2 الأول: قوله تعالى (فرهان مقبوضة) 9
3 الثاني: رواية الباقر عليه السلام 9
4 الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدة 10
5 بيان حقيقة الرهن عرفا وشرعا 10
6 هل القبض دخيل في حقيقة الرهن أو شرط لصحته 12
7 فروع كون القبض شرطا لصحة الرهن 15
8 منها: لو قبضه من غير إذن الراهن 16
9 منها: لو مات الراهن أو جن قبل القبض 16
10 فرع: عدم بطلان الرهن فيما لو أخذ الراهن بعد قبضه بإذن من المرتهن أو بدون إذنه 17
11 فرع: لو رهن ما هو في يد المرتهن ولو كانت يده غصبا لزم الرهن 18
12 فرع: لو رهن مالا غائبا عن مجلس الرهن 19
13 فرع: لو كان ما جعله رهنا مشاعا فلا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شريكه 20
14 فرع: لا إشكال في صحة رهن الأعيان المملوكة 21
15 فرع: لا يجوز رهن مالا يملك 22
16 فرع: لو رهن المشاع نفذ في حصته ويقف في حصة الغير على إجازته 22
17 فرع: عدم جواز رهن المصحف أو العبد المسلم عند الكافر 23
18 فرع: لو رهن ما يسرع إليه الفساد 24
19 فرع: يجوز أن لا يكون الرهن ملكا للراهن 25
20 فرع: لو رهن عصيرا فصار خمرا عند المرتهن 26
21 فرع: لو رهن على دينه مالا ثم استدان من ذلك المرتهن 28
22 فرع: الرهن لازم من طرف الراهن وجائز من طرف المرتهن 29
23 فرع: الرهن أمانة مالكية عند المرتهن 33
24 فرع: يجوز للمرتهن اشتراء الرهن من الراهن 37
25 فرع: لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن 38
26 فرع: لو كان للرهن مؤنه فانفق المرتهن عليه جاز له الانتفاع عوضا عن نفقته 39
27 فرع: جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهن 41
28 فرع: لو مات المرتهن ولم يعلم بوجود الرهن في تركته 43
29 فرع: لو أفلس الراهن أو مات، فهل المرتهن مقدم على الديان؟ 47
30 فرع: لو أذن المرتهن ببيع العين المرهونة 49
31 فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل وبعده 50
32 فرع: هل يصح شرط المرتهن على الراهن أن يكون الرهن مبيعا بالدين أن لم يؤد الدين إلى أجل معين، أو لا؟ 51
33 فرع: منافع العين المرهونة لمالك الرهن 53
34 فرع: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين 57
35 فرع: عدم جواز بيع الزائد من الرهن فيما لو وفي بعضه بالدين 58
36 فرع: لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا المرتهن 58
37 فرع: إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن 59
38 فرع: لو استدان من شخص دينارا برهن ودينارا بلا رهن 59
39 فرع: لا إشكال في تحقق الرهن بالعقد والمعاطاة 62
40 فرع: لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين 63
41 فرع: لو اختلفا في أن المقبوض وديعة أو رهن 66
42 فرع: لو رجع المرتهن عن الاذن في البيع واختلفا في أن الرجوع قبل البيع أو بعده فالقول قول المرتهن 70
43 فرع: ليس للمرتهن الزام الراهن بالوفاء بعين الرهن 74
44 فرع: إذا ادعى المرتهن رهانة شئ معين وادعى الراهن غيره 78
45 فرع: لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه 83
46 فرع: إذا رهن مالا مشاعا 84
47 فرع: لو أرهن بيضة على دين فاحضنها المرتهن 86
48 فرع: لو رهن المستعير ما استعاره بدون إذن مالكه 88
49 فرع: إذا انفك الرهن بأداء الدين أو ابراء المرتهن 92
50 فرع: يقع الرهن بالمعاطاة 93
51 57 - قاعدة: الزعيم غارم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها 97
52 الأول الآية الكريمة 97
53 الثاني: الحديث 98
54 الثالث: الاخبار 98
55 الرابع: الاجماع 99
56 الخامس: بناء العقلاء 99
57 الجهة الثانية: شرح مفادها 99
58 المقام الأول: في الضمان 101
59 البحث الأول: في شرائط الضمان 103
60 البحث الثاني: في شرائط صحة الضمان 106
61 فرع: الضمان المؤجل للدين الحال جائز إجماعا 108
62 فرع: يجوز رجوع الضامن على المضمون عنه فيما أداه 110
63 فرع: يجوز ضمان مال الجعالة 113
64 فرع: يجوز ضمان نفقة الزوجة على الزوج 116
65 فرع: هل يجوز ضمان الأعيان المضمونة أم لا؟ 117
66 فرع: يجوز الترامي في الضمان 120
67 فرع: لو ضمن اثنان أو أكثر ما في ذمة شخص معين 121
68 فرع: هل ينفك الرهن بالضمان أم لا؟ 122
69 فرع: صحة الضمان لو قال للدائن: علي ما عليه بنحو البت 123
70 المقام الثاني: في الحوالة وفروعها: 123
71 فرع: يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المال ثابتا في ذمة المحيل 124
72 فرع: يعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليه 125
73 فرع: هل الحوالة على البرئ صحيحة 125
74 فرع: هل الحوالة بيع أم لا؟ 126
75 فرع: تصح الحوالة سواء كان المال الذي في ذمة المحيل عينا أو منفعة أو عملا 126
76 فرع: إذا تحققت الحوالة برءت ذمة المحيل عن الدين 127
77 فرع: لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه له الفسخ والرجوع إلى المحيل 129
78 فرع: جواز رجوع المحال عليه إلى المحيل بالمال الذي أحال عليه 130
79 فرع: عدم جواز فسخ الحوالة إلا في حالة إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بذلك 132
80 فرع: حال المحيل بعد أن أحال دينه حال الأجنبي 132
81 فرع: لا يجب على المحتال قبول الحوالة 132
82 فرع: تبرأ ذمة المحيل بمحض وقوع الحوالة الصحيحة 133
83 فرع: جواز ترامي الحوالات 134
84 فرع: لا تصح الحوالة إلا بشرطين: اتفاق الحقين في الجنس، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه 137
85 فرع: جواز الحوالة بما لا مثل له - القيمي - 140
86 فرع: لو اختلفا - المحيل والمحتال - في الإحالة هل هي حوالة أو وكالة؟ فالقول قول المحيل 141
87 فرع: تصح الحوالة لو أحاله على اثنين كل واحد منهما ضامنا لصاحبه 146
88 فرع: جواز شرط الاجل في الحوالة 149
89 المقام الثالث: في الكفالة وفروعها: 150
90 فرع: شروط صحة الكفالة 151
91 فرع: تصح الكفالة حالة ومؤجلة 156
92 فرع: للمكفول له مطالبة الكفيل باحضار المكفول عاجلا، إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقة 157
93 فرع: من أطلق غريما عن يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره أو أداء ما عليه 160
94 فرع: لا كفالة في الحد 163
95 فرع: عقد الكفالة لازم ولا يجوز فسخه إلا بالإقالة أو باشتراط الخيار للكفيل أو المكفول له 164
96 فرع: إذا أحضر الكفيل الغريم قبل الاجل، هل يجب على المكفول له تسلمه؟ 165
97 فرع: لو سلمه وكان المكفول له ممنوعا من تسلمه لم يبرأ الكفيل 166
98 فرع: إذا كان المكفول غائبا، معلوم المكان أو مجهول المكان 166
99 فرع: في حالة عدم تعين مكان التسليم ينصرف إلى بلد المكفول له 167
100 فرع: إذا تكفل رجلان برجل واحد ثم سلمه أحدهما ثم هرب المكفول، فهل تبرأ ذمة الاخر؟ 168
101 فرع: إذا مات المكفول برأ الكفيل، وكذلك لو مات الكفيل 169
102 فرع: لو انتقل الحق بأحد النواقل الشرعية يبرأ الكفيل 171
103 فرع: يصح ترامي الكفالات 171
104 فرع: يكره التعرض للكفالات لروايات تدل على الكراهة 172
105 58 - قاعدة: الشفعة جائزة في كل شئ وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منها 177
106 الجهة الثانية: مدرك القاعدة وبيان الدليل عليها 178
107 الجهة الثالثة: شروط القاعدة 180
108 فرع: لو ادعى الشفيع غيبة الثمن 195
109 فرع: يثبت هذا الحق للغائب 196
110 فرع: الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقق البيع بنفس الثمن 199
111 فرع: مورد حق الشفعة هو الاخذ من المشتري 201
112 فرع: لو تلف بعض المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة 202
113 فرع: لو باع الشفيع سهمه بعد البيع 205
114 فرع: هل يورث حق الشفعة أم لا؟ 206
115 فرع: لا تبطل الشفعة بتقايل المتبايعين 208
116 فرع: لا يحق للشفيع التبعيض في الاخذ إذا كان المال المشاع الذي تعلقت به الشفعة عينا واحدا 209
117 فرع: لو اشترى المال المشاع بثمن مؤجلا 211
118 فرع: لو باع الشريك سهمه المشاع في مرض موته محاباة 211
119 فرع: ربما يقال باعتبار علم الشفيع بمقدار الثمن قبل الاخذ بالشفعة 211
120 فرع: لو تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع 212
121 فروع في التنازع 215
122 59 - قاعدة: الوصية حق على كل مسلم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدرك القاعدة 221
123 الجهة الثانية: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منها 222
124 الامر الأول: في الوصية 223
125 فرع: الايجاب يصح بكل لفظ من أي لغة 225
126 فرع: الموصى به ينتقل إلى الموصى له بعد صدور الايجاب عن الموصى وبعد موته 228
127 فرع: هل لابد وأن يكون القبول بعد الموت أو يصح في حياة الموصى 233
128 فرع: لو مات الموصى له قبل أن يقبل 238
129 فرع: لو رد الموصى له في حياة الموصي، فهل تبطل الوصية؟ 239
130 فرع: لو رد الموصى له بعضا وقبل بعضا، صح فيما قبله وتبطل فيما رده 240
131 فرع: لا تصح الوصية في معصية 242
132 فرع: عقد الوصية جائز من الموصي وله الرجوع حتى شاء وما دام حيا 243
133 الامر الثاني: في الموصي 247
134 فرع: الشرائط المعتبرة في الموصي 247
135 فرع: لو جرح الموصي نفسه عمدا بما فيه هلاكها لم تصح وصيته في ماله 251
136 فرع: لا يجوز الوصية لغير الأب والجد من طرف الأب بأن يجعل القيم على الأطفال بعد موته أحدهما 253
137 الامر الثالث: في الموصى به 255
138 فرع: لابد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة 256
139 فرع: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا 256
140 فرع: يشترط في الوصية أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث 256
141 فرع: لو أجاز الوارث في حياة الموصي فيما زاد عن الثلث 260
142 فرع: هل إجازة الوارث بعد الوفاة هبة للموصى له أو تنفيذ للوصية 263
143 فرع: المراد من الثلث حال الوفاة لا حال الوصية 265
144 فرع: لو أوصى لرجل بثلث ماله - مثلا - ثم قتله قاتل فوصيته ماضية 267
145 فرع: لو أوصى بالمضاربة بتركته على أن يكون الربح بينه وبين ورثته نصفان صح 270
146 فرع: لو أوصى بواجب غيره 275
147 فرع: لو أوصى لشخص بثلث ما يملك ولآخر بربعه ولثالث بسدسه 280
148 فرع: لو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لاخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني 281
149 فرع: لو أوصى بشئ واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث 284
150 فرع: لو أوصى بنصف ماله وأجاز الورثة ثم قالوا: ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه واحلفوا على الزائد 284
151 الكلام في الوصايا المبهمة 287
152 فرع: لو أوصى بجزء من ماله 287
153 فرع: لو أوصى له بسهم من ماله كان للموصى له ثمنه 292
154 فرع: لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدس 294
155 فرع: لو أوصى بوجوه فنسى الموصي وجها منها جعله الوصي في وجوه البر أو يرجع ميراثا 295
156 فرع: لو أوصى باخراج بعض ولده من تركته، فهل تقع هذه الوصية صحيحة؟ 297
157 فرع: لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية 302
158 فرع: لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث 303
159 فرع: يستحب أن تكون الوصية بخمس ماله 305
160 في أحكام الوصية 306
161 الكلام في إثبات الوصية: 309
162 فرع: هل تثبت بشهادة أهل الذمة عند فقد البينة 310
163 فرع: لا إشكال في ثبوت الوصية بالمال بشهادة العدل الواحد 316
164 فرع: لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين عدلين 318
165 فرع: لا تثبت بشهادة الوصي ما هو وصي فيه 318
166 الامر الرابع: في الموصى له 320
167 فرع: لا خلاف بين الامامية في صحة الوصية للوارث والأجنبي 324
168 فرع: تصح الوصية للذمي مطلقا 324
169 فرع: إطلاق الوصية يقتضي السوية بين من أوصى لهم 327
170 فرع: إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه 329
171 فرع: تصح الوصية للحمل الموجود حال الوصية 330
172 فرع: لو أوصى في سبيل الله 331
173 الامر الخامس: في الأوصياء 333
174 فرع: لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي 338
175 فرع: تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى الكبير 340
176 فرع: لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، فهل ينفرد الكبير بالتصرف أو يراجع الحاكم؟ 341
177 فرع: لا يشترط الذكورة في الوصي 342
178 فرع: لو أوصى إلى اثنين أو أكثر 342
179 فرع: الوصية عقد جائز فيجوز فسخها 347
180 فرع: لو ظهر عن الوصي عجز 349
181 فرع: لو ظهرت من الوصي خيانة 351
182 فرع: الوصي أمين، فلو تلف المال في يده لا يضمن 353
183 فرع: لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفيه مما في يده - وهو وصي في أداء ديونه - أو يحتاج إلى إذن من الحاكم؟ 354
184 فرع: يجوز أن يشتري الوصي لنفسه من نفسه 356
185 فرع: إذا أذن الموصي للوصي أن يوصى 359
186 فرع: المرجع في اختلاف الورثة هو الحاكم 362
187 فرع: في ولاية الأب والجد من قبل الموصي 363
188 فرع: الشروط المعتبرة في الوصي هل تعتبر اتصاف الوصي بها حال العقد أو حال الوفاة؟ 365
189 فرع: يجوز للوصي على الصغار أخذ الأجرة 368
190 الكلام في منجزات المريض 373