من إشكال.
فرع: لا تصح الوصية في معصية بأن يصرف المال الموصى به في الملاهي أو شرب الخمر مثلا، أو يصرفه الوصي في سائر المحرمات مثل تأييد ظالم ومساعدته في ظلمه وكتابة كتب الضلال طبعها ونشرها، مثل ما يسمى الآن توراة وإنجيل، لأنهما حرفا وغيرا وفيهما أشياء توجب الضلال، وكتب البابية والبهائية، وبعض كتب العرفاء والصوفية المشتملة على العقائد الفاسدة والمطالب الباطلة، مثل ادعاء الحلول أو الاتحاد مع الله تعالى جل جلاله، تعالى الله عما يدعون ويصفون.
وخلاصة الكلام: أنه لا تصح الوصية بفعل محرم أو صرف ماله في أمر محرم لوجوه:
الأول: الإجماع الثاني: أن تنفيذ مثل هذه الوصية غير مقدور، لأن الممتنع شرعا مثل الممتنع عقلا، لنهى الشارع عن العمل بمثل هذه الوصية.
الثالث: أنها إعانة على الإثم، بل هي بنفسها إثم. أما إنها إعانة على الإثم لأن الإعانة على الإثم عبارة، عن ايجاد مقدمة من مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد ترتب ذلك الحرام عليها، ولا شك في أن هذه الوصية من مصاديق هذا العنوان، إذ مقصوده منها وجود ذلك الحرام. أما كونها بنفسها إثما فلأنه لا شك في أن بذل المال في الحرام حرام وإثم وإن لم يكن بمباشرته.
الرابع: قوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) (1) ودلالة الآية على المراد في المقام مبني على أن يكون