إيجاب المحيل، وتشتغل للمحال عليه بصرف قبوله وإن لم يؤد بعد.
فرع: تقدم أن الحوالة عقد لازم، فلا يجوز للمحتال ولا للمحيل ولا للمحال عليه فسخها وحلها إلا في صورة إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بذلك، فإذا علم بذلك فله حل ذلك العقد وإن تجدد للمحال عليه اليسار بعد وقوع الحوالة. وقد تقدم بيان هذا الحكم وذكرنا دليله.
فرع: حال المحيل بعد أن أحال دينه على شخص وكانت الحوالة صحيحة واجدة للشرائط وكانت تام الأركان حال الأجنبي بالنسبة إلى ذلك الدين، ووجهه واضح من جهة أن ذمته برئت بنفس الحوالة الصحيحة، فانتقل ما في ذمته إلى ذمة المحال عليه، فإن أعطى الدين قبل أن يؤدى المحال عليه فتبرأ ذمة المحال عليه على كل حال، لعدم بقاء موضوع لاشتغال ذمته بعد أداء المحيل لذلك الدين.
نعم يبقى الكلام في أنه هل للمحيل الرجوع إلى المحال عليه أم لا؟
والصحيح في هذا المقام هو أنه لو كان أداء المحيل بقصد التبرع فلا رجوع، وأما لو كان بمسألة المحال عليه فله أن يرجع إليه فيما لم تكن الحوالة على البرئ، وأما إذا كانت على البرئ فحيث أن ذمته اشتغلت له بمثل ما أحال عليه فيسقط ما في ذمته، ولا يبقى موضوع للرجوع.
فرع: لا يجب على المحتال قبول الحوالة وان كانت على ملئ وفي غير مماطل، لعدم دليل على الوجوب، وما هو الواجب على الدائن هو قبول دينه الحال إذا أراد المديون أن يوفيه، وأما كونه مجبورا في قبول انتقاله إلى ذمة شخص آخر فلا، والأصل هي البراءة.