أو فهمنا من كلامه عدم الترتيب لتصريحه أو من القرائن، فمقتضى القاعدة هو التقسيط وورود النقص على الجميع، فينقص عن كل وصية من تلك الوصايا بنسبة نقص الثلث إلى مجموع الوصايا كما تقدم، لا القرعة كما توهم.
نعم مقتضى رواية حمران المتقدم هو الأخذ بالأول فالأول، لكن بينا أنه بواسطة كون الترتيب الذكرى أمارة على الترتيب الواقعي كما يظهر من تعليله عليه السلام بذلك حكمه بالإنفاذ أولا إلى أن يتم الثلث. وأما لو علم أنه لم يرد الترتيب الواقعي، بل أراد أن يكون الثلث لجميعهم، فلا يبقى محل للأخذ بالأول فالأول.
فرع: لو أوصى لشخص بثلث ما يملك، ولآخر بربعه، ولثالث بسدسه ولم يجز الورثة في الزائد على الثلث، فبناء على استفادة الترتيب من هذه الوصية، إما من ترتيب الذكرى، أو من القرائن المقامية أو الحالية أو المقالية، أو من الظهور الوضعي كما إذا عقب الوصية الأولى بالفاء أو بثم في الثانية والثالثة وهكذا، أو من جهة كون الترتيب الذكرى أمارة على الترتيب الواقعي كما أشرنا إليه في بيان رواية حمران، فيكون الثلث للشخص الأول وبطلت الوصية لمن عداه.
وأما بناء على عدم استفادة الترتيب، أو استفادة عدمه من القرائن المقامية، أو تصريحه كما لو قال: لا تقدموا أحدا على أحد في هذه الوصية بل يكون ثلثي لكلهم، فمقتضى القاعدة هو تقسيط الثلث على كلهم، أو القرعة إذا كان المورد واجدا لشرائط الاستخراج بالقرعة.
ولكن الظاهر أن مورد القرعة ما يكون له واقع وصار مجهولا في الظاهر. وما نحن فيه ليس كذلك، فإن الوصايا المتعددة مقدار ما أوصى به في كل واحد منها معلوم ظاهرا وواقعا، غاية الأمر لا يمكن العمل بها، لأن العمل بمجموعها يوجب إخراج أزيد من الثلث، وهو لا يجوز إلا بإجازة الورثة، والمفروض أنهم لم يجيزوا فيرد عليهم