" نعم، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك " (1).
ومنها: ما عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية، معها صبيا؟ فقال عليه السلام: " يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى، إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت " (2).
فرع: بعد الفراغ عن جواز الوصية إلى الصغير منضما إلى الكبير وعدم جواز تصرفه قبل البلوغ وكونه شريكا مع الوصي الكبير بعد البلوغ وعدم جواز تفرد الكبير في التصرفات بعد بلوغ الوصي الصغير، فلو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل فهل ينفرد الكبير بالتصرف ويصير كأنه لم يكن غيره وصي في البين، أم لا بد من مراجعة الحاكم ومداخلته بالإذن له بذلك، أو يجعل شريكا له في التصرفات عوضا عن الشريك الذي مات أو صار كالعدم؟
الظاهر عدم لزوم المراجعة إلى الحاكم بل عدم جواز مداخلته، لأن مداخلة الحاكم مورده فيما إذا لم يداخل يتعطل الأمر، وليس هناك من يجب مباشرته، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، فإذا كان للأمر ولي يجب عليه الدخل والتصرف، كما في مثل المقام حيث أن الوصي الكبير كان له التصرفات قبل موت الصغير أو جنونه وفساد عقله، فالآن كما كان، فمع وجود ذلك الكبير الذي له ولاية على ما أوصى به لا تصل