ذمة الضامن الثاني، وهكذا يأتي رابع ويضمن عما في ذمة الضامن الثالث، إلى أي عدد بلغ.
والسر في ذلك: أن الضامن المتقدم تشتغل ذمته بما كان في ذمة المضمون عنه وتبرأ ذمة المضمون عنه، فيكون حاله بالنسبة إلى الضامن الذي يتلوه بدون انفصال حال المضمون عنه بالنسبة إليه، ويتم أركان الضمان وتشمله الإطلاقات بلغ ما بلغ عدد الضامنين.
فإذا كان ضمان كل لاحق بإذن المضمون عنه السابق عليه الذي يضمن عنه، فإذا أدى الأخير ما ضمنه للمضمون له فلكل لاحق الرجوع إلى سابقه، إلى أن يصل إلى المضمون عنه الأول الذي كان هو المديون الأول.
وأما إن لم يكن إذن من أحدهم بالنسبة إلى ضمان من يضمن عنه، فلا رجوع لكل واحد منهم، وذلك من جهة أن ضمان المضمون عنه للضامن مشروط بأن يكون الضمان بإذنه، لأن اشتغال ذمته للضامن بدون إذنه أو طلبه الضمان عنه يكون بلا سبب وموجب.
وأما إن أذن بعضهم دون بعض فالضامن الذي كان مأذونا من قبل من يضمن عنه يرجع إليه، وأما المضمون عنه الذي لم يأذن فلا رجوع إليه. وهذا ضابط كلي في باب الضامن، سواء كان الضامن واحدا أو كان متعددا عن الأشخاص المتعددة. وهذا الأخير هو المسمى بترامي الضمان.
فرع: لو ضمن اثنان أو أكثر ما في ذمة زيد مثلا، فإن صرح كل واحد بالمقدار الذي من ذلك الدين، فيكون ذلك المقدار في ذمته، وتترتب عليه آثار ضمان ذلك المقدار، ويكون كالضامن المنفرد بالنسبة إلى ذلك المقدار.
وأما إن أطلقا ولم يصرحا بالمقدار وقالا أو قالوا: نحن ضامنون لهذا المال الذي