والإشكال عليه - بأن العقد واحد، فلا يمكن أن يكون بالنسبة إلى بعض العين المرهونة أو بالنسبة إلى إحدى العينين صحيحا، وبالنسبة إلى البعض الآخر أو العين الأخرى باطلا أو موقوفا على إجازة المالك - ليس إلا الإشكال المعروف في تبعض الصفقة في البيع، والجواب في كلا المقامين واحد، وهو انحلال العقد بالنسبة إلى كل من المبيع والمرهون.
فرع: الظاهر عدم جواز رهن المصحف أو العبد المسلم عند الكافر. لقوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1) في رهن العبد.
وأما المصحف فإنه وإن لم يرد فيه نص في المقام ولا في باب البيع إلا أن الأصحاب تمسكوا لعدم جواز بيعه من الكافر وكذلك رهنه بالأولوية القطعية.
والإنصاف أنه كذلك، لأن تسلط الكافر على القرآن أعظم وهنا للإسلام من تسلطه على العبد المسلم، بل يمكن أن يقال بعدم جواز بيع كتب الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة المعصومين، وكتب الأدعية والزيارات ككتاب الصحيفة السجادية وأمثالها.
وأما ما ذكره بعض أعاظم الفقهاء والأساطين كالشيخ (2)، والمحقق (3)، والعلامة (4)، والشهيدين (5) من أنه يصح رهن ما ذكر، ويوضع على يد مسلم فرارا من تسلط الكافر عليه، لأن استيفاء الكافر دينه ببيع المسلم أي المالك أو من يأمره المالك بذلك، ومثل هذا لا يعد من تسلط الكافر على المذكورات، وليس سبيلا منه عليها.