وبناء على هذا لا يبقى فرق بين الضمان وهذا القسم من الحوالة إلا أن الضمان يمكن أن يتحقق من غير تحويل المديون بل ولا بالتماسه أو إذنه وفي هذا القسم من الحوالة أيضا كسائر الحوالات يحتاج إلى تحويل من طرف المديون، وإلا يكون ضمانا لا حوالة، فيحتاج على عقد الضمان بأن يقول مثلا: أنا ضامن.
فرع: هل الحوالة بيع بمعنى أن المحتال يبيع ما يملكه في ذمة المحيل بما يملكه المحيل في ذمة المحال عليه، أم لا بل صرف استيفاء لما في ذمة المحيل؟ والاستيفاء قد يكون بأخذ ما يطلب منه من نفسه، وقد يكون بأخذه من المحال عليه بعد قبوله ورضاه.
الظاهر هو الثاني، وذلك من جهة أن الدائن بصدد استيفاء دينه، سواء كان المديون يعطيه بنفسه أو يحوله على غيره. وهذا ما هو المتعارف بين الناس في الأسواق وفي معاملاتهم لا أن الدائن بصدد معاملة جديدة.
وتظهر الثمرة بين القولين في أنه بناء على الأول لا تصح الحوالة إلا فيما إذا كانت ذمة المحال عليه مشغولة للمحيل بمثل ما في ذمته للمحتال، وإلا يكون البيع بلا عوض. وأما بناء على الثاني فيحصل الاستيفاء بضمان المحال عليه ورضائه وقبوله، وهو واضح.
فرع: لا فرق في صحة الحوالة بين أن يكون المال الذي في ذمة المحيل عينا، سواء كانت مثليا كالحنطة والشعير، أو قيميا كالحيوانات والأثواب بعد تعيينها بذكر أوصافها التي تخرجها عن الجهالة، أو منفعة كسكناه في دار موصوفة بصفات ترفع بها الجهالة، أو كان عملا لم يشترط فيه مباشرته بنفسه، ففي جميع ذلك تصح الحوالة، لتمامية أركانها.
وذلك لأنه بناء على ما اخترناه من أن الحوالة استيفاء لا أنها بيع، فالمحتال