شاء بالألف (1).
وأنت خبير بأن هذه العبارة لا تلائم مع الكفالة التي في قبال الضمان وقسم آخر من كونه زعيما وهو الالتزام بإحضار الغريم مؤجلا أو معجلا، بل لو كان كفيلا بذلك المعنى، له أن يطالب في المثل المذكور بخمسمائة التي هي دينه وإحضار الغريم الآخر، لا أن يطالب بالألف.
نعم لو هو أعطى الألف من عند نفسه أو باستدعاء صاحبه الغريم الآخر تبرأ ذمتهما بلا كلام، إذ لا يبقى بعد ذلك حق للدائن كي تكون ذمة الرجلين الغريمين أو أحدهما مشغولة بشئ له.
ولهذا الفرع شقوق وصور باعتبار إحالة الدائن إلى كليهما أو إلى جميعهم إذا كانوا أكثر من اثنين، أو إلى بعضهم، وباعتبار إبراء الدائن جميعهم أو بعضهم، وباعتبار أداء بعضهم أو جميعهم بعض ما عليهم أو جميعه. ذكر أغلبها الشيخ في المبسوط (2) وإن شئت فراجع إليه، وتركنا ذكر هذه الصور لوضوح حكمها بعد معرفة المباني من أن حقيقة الحوالة تحويل ما في الذمة إلى ذمة الغير وأن إبراء الأصل أي الدين الأول يوجب إبراء الضمانات المتعاقبة والمترتبة على الدين الأول وأن الوكالة يمكن أن تقع بلفظ الحوالة أو لا يمكن، فلا يحتاج إلى ذكرها والنقض والإبرام فيها.
فرع: هل يجوز شرط الأجل في الحوالة أم لا، بمعنى أنه يحيل دينه من زيد على عمرو ويشترط عليه أن لا يقبض ذلك الدين من عمرو إلا بعد مضي مدة معينة، كانت تلك المدة طويلة أم قصيرة؟
الظاهر أنه لا بأس بهذا الاشتراط، وأنه لا ينافي مقتضى عقد الحوالة، لأن عقد