التحصيل إذا كان المال في بلد آخر فوق ثلاثة أيام مما يحتاج إلى المسافرة والذهاب والإياب، وعليه فلو كان المال حاضرا عنده لا يجوز التأخير أصلا ولا إمهال في البين، وهذا مقتضى مراعاة الحقين: حق الشفيع، وحق المشتري بالمطالبة بماله.
ولكن فيه: أن ظاهر الرواية جواز تأخيره الإعطاء بعد ما قدم ثلاثة أيام، فلا يمكن أن يكون إمهالا للتحصيل.
إلا أن يقال: إن هذه الثلاثة أيام بعد القدوم من السفر أيضا لأجل تنظيم أموره، فإن المسافر ربما تختل بعض أموره، فلذلك أوجب عليه الوفاء بعد ثلاثة أيام، وإلا فلا إمهال في البين إن كان المال حاضرا عنده ولا يحتاج إلى التحصيل وإلى المسافرة، ويجب الموافاة فورا.
نعم المراد من الفور هي الفورية العرفية بدون مماطلة.
ثم إن شمول إطلاق المسافرة لما إذا طالت لبعد ذلك أو لجهة أخرى، بحيث يتضرر المشتري بهذا التأخير، مشكل جدا، بل الظاهر سقوط حقه. وادعى في الغنية إجماع الطائفة على سقوط هذا الحق في تلك الصورة.
هذا، مضافا إلى ما تقدم من أن ثبوت هذا الحق مخالف للأصل وعمومات سلطنة المالك على ماله، مع عدم كون عمومات الشفعة في مقام البيان من هذه الجهات، فليس لها إطلاق يرفع الشك.
فرع: ويثبت هذا الحق للغائب كما يثبت للحاضر في بلد البيع. وادعى الإجماع على ذلك في الخلاف (1) والتذكرة (2). ويظهر من الغنية أيضا نفي الخلاف من