نعم مقتضى إطلاق رواية محمد بن قيس المتقدمة في الفرع السابق وروايات أخر أن الوصية للوارث، سواء قبل الموصى له في حياته أو لم يقبل.
ثم إن مقتضى إطلاق تلك الروايات أن الوصية تعطى للوارث من دون الاحتياج إلى قبوله، اللهم إلا أن يدعى الإجماع على لزوم القبول من الوارث، كما يظهر من بعض عباراتهم. وحكى في الجواهر (1) عن كشف الرموز (2) ما يقرب من ذلك.
فرع: لو رد الموصى له في حياة الموصى فهل تبطل الوصية كما لو ردها بعد موت الموصى، أم لا فيجوز له القبول بعد الرد كما هو المشهور؟
والعمدة في دليلهم هو أن محل القبول والرد بعد وفاة الموصى، لأن الوصية عبارة عن إنشاء ملكية مال أو منفعة للموصى له بعد وفاته، فالإنشاء في حال حياة الموصى ولكن ظرف تحقق المنشأ على حسب الإيجاب هو بعد وفاة الموصى، وأما في حال حياته فلم يجعل له شئ فلا موضوع لا للرد ولا للقبول، فلو رد في حال حياة الموصى لا يؤثر في شئ بل القبول هو الذي يقع في ظرف هو ظرف الرد والقبول.
ولعل ما ذكرنا هو مراد المحقق قدس سره حيث قال في الشرائع: فإن رد في حياة الموصى جاز أن يقبل بعد وفاته، إذ لا حكم لذلك الرد (3). هذا إذا كان الرد في حال حياة الموصى، وأما إن كان رده بعد موت الموصى وكان رده هذا قبل أن يقبل، فتبطل الوصية ولا يبقى موضوع للقبول فيما بعد. وهذا الحكم إجماعي لا خلاف فيه من أحد.
والسر في عدم تأثير القبول بعد الرد هو أن العقد والمعاهدة بين شخصين لا يمكن إلا بتعهد الموجب والتزامه بما أوجب في قبال تعهد الآخر بشئ أو أمر، وإلا لا يقع