ومنها: رواية السكوني، عن جعفر، عليه السلام عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته " (1) والروايتان مطلقتان تشملان صورة تساوي النفقة مع المنفعة المستوفاة وعدم تساويهما، وأيضا مطلقتان بالنسبة إلى صورة إذن الراهن في التصرف وعدمه.
ولكن الإنصاف أنه لا يمكن الأخذ بهذين الإطلاقين، مع إعراض جل الأصحاب عنهما، ومخالفتهما للقواعد المقررة في باب استيفاء منافع مال الغير بدون إذنه، أو مع إذنه ولكن لم يقصد المالك كونه مجانا.
فالأحسن حمل الروايتين على صورة تساوي النفقة مع المنفعة المستوفاة وكون المرتهن مأذونا عن قبل الراهن، بقرينة أنه رهنه ولم ينفق عليه، حيث أن بناء العرف والعادة أنهم إذا رهنوا حيوانا ولم ينفقوا عليه على أن للمرتهن التصرف والانتفاع به عوض إنفاقه عليه.
فرع: يجوز للمرتهن استيفاء دينه مما في يده من الرهن إن مات الراهن وخاف جحود الورثة للدين أو الرهانة، لو اعترف بأن ما في يده رهن من قبل الميت على دين في ذمته، وليست له بينة مقبولة بحيث يكون قادرا على إثبات دينه وأن ما في يده رهن عليه، وذلك لحفظ ماله وعدم تضييعه. وقد تقدم أن أصل تشريع الرهن لأجل هذه الجهة.
وأما الإشكال على هذا - بأن الرهن بعد موت الراهن انتقل إلى الورثة، وليس