على ذلك.
فرع: تصح الكفالة حالة ومؤجلة، وذلك من جهة أن الكفالة كما تقدم عبارة عن التزام لشخص بإحضار شخص آخر لحق للأول - أي المكفول له - على الثاني المسمى بالمكفول لاستيفاء حقه منه.
وللملتزم أن يلتزم بإحضاره مطلقا من قيد التعجيل والتأجيل، أو يقيد الملتزم به - أي الإحضار - بالتعجيل أي حالا، أو يقيد بالتأجيل فيسمى بالكفالة المؤجلة.
والكفيل مختار في جعل التزامه على كل واحد من هذه الأوجه الثلاث، والإنسان مختار في معاهداته والتزاماته، إلا أن يكون ما التزم به حراما.
وأما دليل نفوذ هذه الالتزامات على الأوجه الثلاث، فهي إطلاقات باب الكفالة.
أما صحتها مؤجلة، فقد ادعى في الروضة أنه موضع وفاق، وادعى في الجواهر عدم الخلاف فيها (1).
وأما صحتها حالة ومعجلة، فقد حكى الخلاف فيها عن المفيد في المقنعة (2)، وعن الشيخ في النهاية (3)، وعن ابن حمزة (4)، وسلار (5)، والقاضي في أحد قوليه (6)، ولم يأتوا بدليل يركن إليه في تقييد الإطلاقات.
وأما ما ذكر في وجه عدم صحتها من لغويتها لو كانت حالة لأن المكفول له أن