بأزيد من ثمن المثل فالزائد ليس للمالك بل للراهن، لأن الشارع قدر ماليته بثمن المثل.
ولكن رفع هذا التوهم بما ذكرنا: أن البيع وقع في ملك مالك الرهن - أي المعير في المفروض - ومجموع الثمن عوض ملكه، فمجموعه يكون ملك المالك المعير، ويكون له حق المطالبة بالزائد، كما له حق المطالبة بمقدار ثمن المثل.
فرع: إذا انفك الرهن بواسطة أداء الدين، أو إبراء المرتهن ذمة الراهن أو غير ذلك، فهل يجب على المرتهن إيصال الرهن إلى مالكه، أم يبقى أمانة مالكية عند المرتهن فإن طالبه المالك به يجب رده إليه وأما ابتداء وبدون مطالبة فلا؟ وهو - أي الرد ابتداء - يجب في الأمانة الشرعية أو إعلامه بأن مالك عندي بصورة خاصة، كما إذا علم أن هذه اللقطة التي وجدها والتقطها لزيد مثلا، فيعلم زيدا أن مالك الفلاني عندي، أو بصورة عامة كما إذا التقط شيئا ولا يعرف صاحبه فيعرف بصورة عامة ويقول: من ضاع عنه الشئ الفلاني يأتي ويأخذه مني.
والسر في ذلك: أن الأمانة الشرعية يجب إيصالها إلى صاحبها، دون الأمانة المالكية بل يجب إعطاؤها إن طالبها لا مطلقا، هو أن الأمانة المالكية بإذن المالك، فإن رجع المالك عن إذنه لا بد وأن يعلمه، والمطالبة يدل على عدم إذنه في البقاء عنده ورجوعه عن إذنه حين المطالبة. وأما الأمانة الشرعية فليست في يده بإذن المالك، بل ربما لا اطلاع للمالك أنه عنده والشارع أذن له أن يكون عنده إلى أن يوصل إلى صاحبه.
ومعلوم أن كون مال الغير تحت يده لا بد وأن يكون بإذن مالكه، وإذن الشارع وإن كان كافيا لأن الله ورسوله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إلا أن إذن الشارع ليس مطلقا، بل يكون لضبطه وحفظه إلى أن يوصل إلى صاحبه في أول أزمنة إمكانه، فلا يجوز انتظاره إلى أن يطالبه، بل غالبا في اللقطة وأمثالها من الأمانات الشرعية