نقول بسقوطه من جهة انعدام متعلقة وعدم معقولية بقائه، ولا ينعدم إلا بنفس البيع خارجا لا بالإذن فيه.
ومما ذكرنا ظهر أن للمرتهن الرجوع عن إذنه قبل البيع، لأنه قبله حقه باق لم يسقط، فله أن يرجع عن إذنه إذ الإذن ليس من العقود اللازمة كي يجب الوفاء به والبقاء عنده. نعم لو قيل بسقوط حقه بصرف الإذن فيصير أجنبيا عن الرهن، ويصير كما لم يكن رهن من أول الأمر، فلا وجه يبقى للرجوع.
ثم إن ما ذكرنا فيما لو كان إذن المرتهن قبل حلول الأجل، وأما لو كان بعد حلول الأجل فحيث أن المرتهن كان له أن يستوفي دينه من ثمنه بأن يبيعه هو بنفسه، أو يوكل غيره في بيعه، أو يبيعه المالك بإذنه، فإذنه بالبيع لا ينافي حق الاستيفاء من ثمنه، فبإذنه لا يسقط مثل هذا الحق. وهذا ليس من حق الرهانة كي يقال بعدم معقولية بقائه بعد البيع، بل من آثار حق الرهانة الذي كان له قبل البيع، وهذا واضح جدا.
فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن، فتارة يكون بيعه قبل حلول الأجل، وأخرى بعده.
وأما الأول: فليس للمرتهن التصرف في الثمن بدون إذن الراهن، لدخوله بعد البيع في ملك الراهن بمقتضى المعاوضة، والمفروض أنه قبل حلول الأجل فلا يستحق فعلا على الراهن شيئا من قبل دينه، فيكون حال ثمن الرهن حال سائر أحوال الراهن، ليس للمرتهن إليها سبيل.
وأما بقاؤه رهنا عند المرتهن مثل معوضه، فقد تقدم في الفرع السابق أنه يحتاج إلى جعل وإرهان جديد، لعدم معقولية بقاء لحق المتعلق بمعوضة بعد نقله ملكا طلقا إلى المشتري، والمفروض أنه ليس هناك سببا وجعلا جديدا في البين.
نعم لو اشترط شرطا جديدا على الراهن - بأن يكون العوض بعد البيع رهنا