وعرفها في الشرائع (1) بأنها تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة. وقريب من هذا التعريف ما ذكره غير واحد من أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم.
وقال في تعريفه في القواعد: الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت (2). وهكذا غيرهما، ولكن الوصية قسمان: تمليكية وعهدية.
وهذا التعريف ينبغي أن يكون للتمليكية، فأما الوصية العهدية فهي عبارة عن أن يعهد إلى شخص أو أشخاص بفعل أمر يجوز له فعله مباشرة أو تسبيبا، سواء كان ذلك الفعل راجحا أو مباحا بلا رجحان عليهما، أي على الموصى والوصي، ويسمى ذلك الشخص أو الأشخاص بالوصي أو الأوصياء.
وإن كانت أركان الوصية التمليكية أربعة: الوصية، والموصى، به، والموصى له. وأما الوصية العهدية فأركانها ثلاثة: الموصى، والموصى به، والوصي.
فها هنا أمور:
الأمر الأول في الوصية التمليكية وقد عرفت أن أركانها أربعة:
الأول: الوصية. وقد ذكرنا أنها اسم من الإيصاء، وأيضا ذكرنا تعريفه. ويفتقر إلى إيجاب وقبول، أي هو عقد وكل عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، وإن كان قبولا فعليا لا قوليا.
والحاصل: أن عقد الوصية حالها حال سائر العقود العهدية من حيث الاحتياج