قطعا، والسر فيه واضح لا يحتاج إلى البيان والإيضاح.
فرع: لا إشكال في صحة رهن الأعيان المملوكة التي يصح بيعها ويمكن قبضها، سواء كانت مشاعة أو منفردة.
أما لو رهن دينا فهل ينعقد، أم لا؟
فيه خلاف، والمشهور قائلون بعدم الصحة، بل ادعى عليه الإجماع في السرائر، (1) والغنية (2).
وعمدة ما ذكروا في وجه عدم صحة جعل الدين رهنا بعد الإجماع انصراف أدلة اعتبار القبض في صحة الرهن أو لزومه عن مثل التدين قبل قبضه، فقوله عليه السلام " لا رهن إلا مقبوضا " وكذلك قوله تعالى: (فرهان مقبوضة) لا يشمل رهن الدين قبل قبضه.
وأما بناء على عدم اعتبار القبض لا في الصحة ولا في اللزوم، فالعمدة فيه أن الرهن بعد ما كان الغرض من تشريعه الاستيثاق من ماله ودينه - كما هو وارد في أدلة تشريعه من الروايات المتعددة أنه عليه السلام يقول: " لا بأس به استوثق من مالك " - (3) فلا بد وأن يكون فيما يمكن قبضه قبضا حسيا، وإن لم يكن القبض فعلا شرطا في صحته أو لزومه، ولذلك ترى أن القائلين بعدم اعتبار القبض لا في صحته ولا في لزومه يقولون مع ذلك باشتراط كونه عينا، وهم كثيرون.
وإذا كان الأمر كذلك وانصرف عقد الرهن إلى ما يمكن قبضه قبضا حسيا - إذ لا شك في أن الغرض من الرهن الذي هو الاستيثاق من دين المرتهن يحصل من العين