فرع: قال في الشرائع: إذا قال أحلتك عليه فقبض، فقال المحيل: قصدت الوكالة، وقال المحتال: إنما احلتني بما عليك، فالقول قول المحيل، لأنه أعرف بلفظه وفيه تردد (1).
في المسألة صور:
إحديها: ما حكيناها عن الشرائع. وحاصل هذه الصورة هو أنه لو كان لرجل دين على الرجل، فقال لدائنه: أحلتك عليه، فقبض الدائن من ذلك الرجل، فوقع النزاع بين المحيل وذلك الدائن، وادعى المحيل أني قصدت الوكالة من قولي: أحلتك عليه، وادعى الدائن الحوالة كما هو ظاهر اللفظ.
وثمرة هذا النزاع هو أنه لو كان ادعاء المالك المحيل صحيحا فالمال المأخوذ من ذلك الرجل ليس ملكا للدائن، بل ملك للمحيل، فلو كان له نماء أو ارتفاع قيمة فكلها للمحيل. وأما لو كان قول المحتال صحيحا فيكون المال المأخوذ ملكا له والنماء له.
وهناك ثمرات أخر لا تخفى على الفقيه.
فقد يقال - كما في الشرائع في العبارة السابقة - القول قول المحيل، وإن أظهر التردد فيه بعد هذه العبارة. وكما في القواعد حيث قال: والأقرب تقديم قول المحيل. (2) وما ذكراه في وجه تقديم قول المحيل وجهان:
الأول: أن المحيل أعرف بلفظه وقصده، والمراد من كونه أعرف بلفظه، أي بأنه استعمل لفظ " أحلت " استعمالا حقيقيا أو أراد منه الوكالة مجازا، وكذلك أعرف بما قصده من هذا اللفظ وأنه هل أراد المعنى الحقيقي من لفظ " أحلت " أو قصد الوكالة، بل