على الضوابط. (1) وفيه: أنه بعد العلم بشرطية أحدهما وارتفاع أحدهما بإنكار المرتهن والآخر بحلف الراهن وعدم العمل بكليهما، علمنا تفصيلا بتخلف الشرط، غاية الأمر الترديد في سبب التخلف وأنه هل عدم العمل بما يدعيه المرتهن، أو بما يدعيه الراهن، لا في أصل التخلف.
اللهم إلا أن يقال - كما أشرنا إليه -: إن هذا التخلف القطعي من المحتمل أن يكون من ناحية تفويت المشروط له، وهو لا يوجب الخيار، وما يوجبه هو التخلف والتفويت من ناحية المشروط عليه، وهو غير معلوم بل محتمل ومشكوك.
فرع: لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه، لأن قوله مطابق مع أصالة عدم الرد، فقول المرتهن مخالف للأصل وقول الراهن موافق للأصل، وقلنا في باب تشخيص المدعي والمنكر إن المدعي من يكون قوله مخالفا للحجة الفعلية، والمنكر من كان قوله موافقا للحجة الفعلية.
فإذا كان الراهن منكرا فوظيفته اليمين إن لم يكن للمدعي - أي المرتهن - بينة على الرد.
وأما مسألة أن المرتهن أمين والأمين لا يغرم.
ففيه: أنه وإن كان أمينا بالأمانة المالكية ولكن الأمانة المالكية على قسمين: فتارة يكون المال تحت يده من قبل المالك وبإذنه، ولكن لمصلحة نفسه لا لمصلحة المالك.
وأخرى لمصلحة المالك ويكون محسنا كالوديعة.
وفي القسم الأخير لا يحلف، لأنه محسن ولا سبيل عليه.