وهاتان الروايتان ظاهر في عدم الفرق بين دية العمد والخطاء بالإطلاق.
وأما ما يدل على الصراحة فهو خبر علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قلت: فإنه قتل عمدا وصالح أوليائه قاتله على الدية، فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال: " بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره " (1).
فهذا الخبر نص في أن دية قتل العمد أيضا تصرف في أداء ديونه والعمل بوصاياه.
وأما القول بأن المجعول ابتداء في قتل العمد هو حق القصاص للوارث، غاية الأمر أنه للوارث أن يصالح حقه هذا مع القاتل بمقدار الدية أو أقل أو أكثر لا أن المجعول هي الدية أو حق الاقتصاص كي لو اختار الدية يكون ما يأخذ دية ويكون عوض نفس المجني عليه، فيدخل في ملك الميت أو يكون بحكم ماله فيؤدى منها ديونه.
فمن قبيل الاجتهاد مقابل النص الصريح الصحيح المعمول به عند الأصحاب.
فلا ينبغي الاعتناء إلى أمثال هذه الكلمات، ولذلك ادعى بعضهم الإجماع على عدم الفرق بين الدية في قتل الخطاء أو في قتل العمد بعد مصالحة الورثة حق اقتصاصهم بمقدار الدية وأخذهم الدية عن القاتل، خصوصا مع تعبيره عليه السلام " بأنه أحق بديته من غيره ".
فرع: لو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن يكون الربح بينه وبين ورثته نصفان صح، وربما يشترط كونه قدر الثلث أو أقل. هذا هو فتوى المشهور من أصحابنا.