وما ذكرنا من لزوم الإحالة إلى العرف في لفظ " ذوي القرابة " جار في مطلق الألفاظ التي تقع متعلقا للوصية ويكون الوصية لهم، من لفظ " القوم " و " العشيرة " و " الجيران " وأمثالها، فلا بد وأن يؤخذ بما يفهمه العرف منها إلا أن يأتي دليل من قبل الشارع على التوسعة أو التضييق، مثل الطواف بالبيت صلاة أو المطلقة الرجعية زوجة، فلا نطيل الكلام وإن أطالوا في معنى بعض هذه الألفاظ كلفظ " أهل البيت " وغيره.
فرع: وتصح الوصية للحمل الموجود حال الوصية وإن لم يكن ولجه الروح، لشمول عمومات الوصية وإطلاقاتها له، ولأنه اجتمع فيه الشرطان اللذان للموصى له، وهما وجوده وقابليته للتملك، فلا وجه لعدم صحته، ولكن استقرار الصحة بوضعه حيا وإن وضعته ميتا يكشف عن بطلانها من أول الأمر وإن كان حيا حين الوصية، فهو مثل الإرث أي كما أنه يرث إن ولد حيا أما لو ولد ميتا لا يرث وإن كان حال موت مورثه حيا في بطن أمه، وذلك لأن صلاحيته للتملك بالإرث أو بالوصية موقوفة على تولده حيا ولو آنا ما، فلو لم يولد حيا فيستكشف أنه لم يملك أصلا، فالنماء المتخلل بين حال الوصية والولادة، وبين موت المورث وحال الولادة للطفل إن ولد حيا، وللورثة إن لم يولد حيا. والحاصل أن النماء تابع للعين في كلا المقامين.
ثم إن من الواضحات أنه لو ولد حيا ثم مات تكون الوصية لورثة الولد من باب الإرث كسائر موارد الإرث، كما أنه لو ولد حيا ثم مات بالنسبة إلى المال الذي ورثه وهو في بطن أمه أيضا كذلك يكون لوارثه.
وأما بناء على لزوم قبول الموصى له في صيرورة الوصية ملكا له فهل يحتاج إلى قبول وارث الطفل الذي ولد حيا ومات، أو قبول من هو ولي عليه، أم لا؟ الظاهر عدم الاحتياج، لأنه بالولادة حيا صار ملكا للولد، فالوارث يملك الوصية بالإرث لا