فلو قال: رهنتك، أو قال: أرهنتك - من باب الإفعال بناء على أنها لغة مستعملة، لا شاذة مهجورة بلغ شذوذها حد المنع من استعمالها في مقام إنشاء المعاملات - أو قال:
هذا رهن عندك، أو قال: هذا وثيقة عندك على الدين الفلاني أو على مالك الذي في ذمتي، أو غيرها مما يفيد هذا المضمون يكفي في تحقق الايجاب.
ولا يعتبر فيه العربية بل يصح إنشاؤه بكل لغة، لشمول العمومات له، ولم يدع أحد الإجماع على لزوم كونه بالعربية كما ادعى في عقد النكاح كي يكون مخصصا للعمومات ومقيدا للإطلاقات.
وأما القبول: فهو عبارة عن كل لفظ دال على مطاوعة المرتهن ذلك الإيجاب الصادر من الراهن.
وأما وقوعه بالمعاطاة، فلما ذكرنا في وجه عدم اعتبار العربية من شمول الإطلاقات لها، وليس إجماع مخصص أو مقيد للإطلاقات. هذا، مضافا إلى وجود السيرة العملية بين المسلمين في رهونهم بالمعاطاة، كما أنه جار في الأسواق ومعاملاتهم.
فرع: لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين، فقال الراهن: إن هذه العين رهن على المائة مثلا، وقال المرتهن، إنها رهن على الألف مثلا، فالقول قول الراهن حسب قواعد باب القضاء، لأن المرتهن يدعى الزيادة، والأصل عدم اشتغال ذمة الراهن بأزيد مما يقر ويعترف بوقوع الرهن عليه، فيكون قول الراهن مطابقا للحجة الفعلية، فهو المنكر والمرتهن هو المدعي، فالبينة عليه، وعلى الراهن اليمين.
وحكى عن الإسكافي تقديم قول المرتهن ما لم تزد دعواه عن قيمة الرهن (1).
ولكن المشهور على الأول، وهو الأقوى لوجوه: