" يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن " فبناء على خروج الغاية عن المغيى حكما - كما هو الظاهر - فإذا أحاطت بالثمن، لا تقبل وإن لم تزد عليه فعبارة الشرائع أوفق مع الرواية.
وعلى كل الظاهر أن مستند الإسكافي في فتواه هذه الرواية ولكن هذه الرواية لا يمكن الاستناد والاعتماد عليها لوجوه:
الأول: ضعف سندها كما هو معلوم.
الثاني: معارضتها بما هو أقوى سندا وأصرح دلالة.
الثالث: موافقتها لفتوى المخالفين.
الرابع: إعراض المشهور عنها.
ولذلك حملها الشيخ قدس سره على أن الأولى للراهن أن يصدق المرتهن (1). لكنه عجيب، لأن الراهن حيث يدرى بكذب دعوى المرتهن كيف يكون الأولى أن يصدق المرتهن، بل ربما يقع من تصديقه في ضيق شديد، وذلك فيما إذا كان ما يدعيه من الزيادة كثيرا بحيث يكون أداؤه على الراهن في غاية الصعوبة.
فالأولى الإعراض عنها وعدم الاعتناء بها، كما صنع المشهور، ويكون مقتضى القواعد المقررة في الأصول في باب تعارض الروايات.
فرع: قال في الشرائع: لو اختلفا في متاع فقال أحدهما - أي المالك -: هو وديعة، وقال القابض: هو رهن، أن القول قول المالك، وقيل: قول الممسك، والأول أشبه (2)، انتهى. لأنه مطابق مع الأصل، أي: أصالة عدم كونه رهنا، وذلك لأنه يحتاج إلى جعل وإنشاء من قبل المالك وقبول من قبل المرتهن، أي وقوع عقد الرهانة. وهذا