ولكن حيث أن حمل الشيخ خلاف ظاهر الصحيحة، فيقع التعارض بين الصحيحة وبينهما، ويجب تقديم الصحيحة وترك العمل بهما، لإعراض المشهور عن العمل بهما.
بل ربما يدعى الإجماع على ترك العمل بهما، فيوجب خروجهما عن الحجية بل ربما يقال بموافقتهما للتقية. وهذا على تقدير صحته وجه آخر وجيه، لعدم حجيتهما ولزوم طرحهما.
فما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار (1)، والصدوق في المقنع (2) على ما حكى عنها مستندا إلى هاتين الروايتين من تقديم قول القابض - أي من يدعي الرهن - بأن الحلف وظيفته، وعلى من يدعي أنه وديعة - أي المالك - البينة في غاية الضعف.
وقد ظهر مما ذكرنا أن التفصيل الذي حكى عن أبي حمزة من أن المالك الراهن إن اعترف للقابض بالدين فالقول قول القابض، وأما إن أنكر أصل الدين وقال: إني وضعت متاعي عنده أمانة فالقول قول المالك الراهن (3)، لأن إنكاره لأصل الدين على فرض تسليم أنه موجب للظن بأنه ليس برهن، وكذلك إقراره بأصل الدين على فرض أن يكون موجبا للظن بأنه رهن لا وديعة لا يوجب عدم جريان الأصول الشرعية كأصالة عدم كونه رهنا.
اللهم إلا أن يقال: إن إقراره بالدين أمارة شرعا على أن ما بيد الدائن من مال المديون رهنا. ولكن هذه دعوى بلا بينة ولا برهان، مضافا إلى أن ظهور الصحيحة يرد هذا الاحتمال.
وكذلك التفضيل الذي نسب إلى ابن الجنيد الإسكافي (4) من الفرق بين صورتي