له حق التبعيض في الأخذ إلا برضاء المشتري.
فرع: بعد ما كان الشفيع واجدا لشرائط ثبوت هذا الحق وثبت له، لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام إن كان المال في مصره.
وذلك لما في رواية علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب عني أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجئ، شريكه صاحب الشفعة؟ قال: " إن كان معه بالمصر فينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعة في الأرض.
وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له " (1).
وظاهر هذه الرواية أن المهلة في إحضار الثمن للمشتري ثلاثة أيام، وكأنه هذا المقدار من التأخير في الأخذ بالشفعة يسامح فيه، ولا ينافي لزوم فورية الأخذ بإعطاء الثمن للمشتري وتمليك المبيع من المشتري، ولذلك قال عليه السلام فيما إذا كان المال في بلد آخر: " فينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ".
فهذه الثلاثة أيام هي الإمهال في باب إعطاء الشفيع الثمن للمشتري، وأما مقدار المسافرة إلى بلد المال وجلب المال إلى بلد الذي محل المشتري ليس إلا لتحصيل المال لا الإمهال. وبناء على هذا لو كان المال حاضرا عنده ومع ذلك أخر الإعطاء ثلاثة أيام يكون له ذلك، فلا بد وأن يكون حكما تعبديا من الشرع.
ومن الممكن أن تكون ثلاثة أيام في المصر لأجل التحصيل أيضا، ويكون