للراهن، فله أن يطبق الكلي على ما أراد من تلك المصاديق.
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الرهن من الجنس الموافق للدين كما في المثال الذي ذكرناه، أو من الجنس المخالف له، وذلك كله من جهة أن الدين كلي، فلا بد في مقام الأداء أن يرفع المديون اليد عن الخصوصية التي يملكها، كي يكون قابلا للدفع والأداء.
وحيث أن جميع الخصوصيات ملكا للمديون فهو مخير عقلا في رفع اليد عن أية واحدة من تلك الخصوصيات وتطبيق الكلي على ذلك الفرد، كما أنه للمرتهن الدائن عدم القبول إذا كان الرهن من جنس الدين، بل ليس له عدم القبول إذا كان ما يعطيه الراهن في مقام الأداء من جنس الدين، ومصداقا حقيقيا للدين وإن كان غير الرهن، لأنه إذا كان من جنس الدين فهو مصداق حقيقي ويصدق عليه أنه هو فكيف لا يقبل، فليس حينئذ له إلزام الراهن بالبيع وإعطاء ثمنه له وفاء لدينه.
وأما إذا كان الرهن من غير جنس الدين واتفقا - أي الراهن والمرتهن - في بيعه بما هو من جنس الحق أو من غير جنس الحق، أو دفعه بنفسه عنه، فبعد الاتفاق لا إشكال في جميع ذلك، وذلك لأن الأمر بينهما، فإذا رضيا فلا بأس.
وأما بناء على اتفاقهما على البيع إذا اختلفا فيما يباع به بعد البناء منهما على البيع بالنقد، ولكن الاختلاف من جهة أن كل واحد منهما يريد نقدا غير ما يريد الآخر، مثلا أحدهما أراد بيعه بالدرهم والآخر أراد بالدينار، أو أحدهما يريد بيعه بالدنانير من الذهب والآخر يريد بالدنانير من الأوراق، ففي مثل هذا الاختلاف وقع الخلاف في أنه هل يقدم قول الراهن المالك أو قول المرتهن، أو لا هذا ولا ذاك بل لا بد وأن يباع بالنقد الغالب بالبلد والظاهر من البلد بلد البيع؟
وجه الأول: هو أن الرهن مال الراهن، فهو الذي يكون يعين بدل ماله، والمعاوضة والمبادلة يقع بينه وبين المشتري بتبديل ماليهما، وإنما المرتهن له حق