الشارع ولا يعتنى به.
نعم لو حصل العلم ولو كان بتوسط القرائن بأن ما هو ظاهر اللفظ ليس بمراد، فالظاهر ليس بحجة. وأما الشك في أنه هل قصد تمليك الزيادة المتجددة أم لا، لا يضر بلزوم الأخذ بما هو ظاهر اللفظ واستكشاف القصد من ذلك الظاهر.
فهذا الإشكال الذي أورده المحققان في جامع المقاصد (1) والمسالك على إطلاق عبارة الشرائع (2) والقواعد (3) يمكن الجواب عنه بما ذكرناه.
وفي المسالك أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ووجه إطلاق المصنف وغيره اعتبار حال الوفاة الشامل لذلك النظر إطلاق اللفظ الشامل ذلك (4).
فرع: لو أوصى لرجل بثلث ماله أو بربعه أو بكسر آخر ثم قتله قاتل خطأ أو جرحه جارح كذلك، فوصيته ماضية من ماله منضما إليه دينه وأرش جراحته.
والمقصود أن دية المقتول خطأ أو عمدا إن صالحوا مع القاتل بالدية تكون جزء المال في مقام إخراج الثلث أو الربع أو غير ذلك، ولا يكون مخرج الثلث أو الربع أو غيرهما من الكسور الذي أوصى بها المال الذي كان يملكه قبل وقوع الجناية فقط، بل المال الذي يملكه بعد الوصية من دية فتله أو أرش جراحته أيضا داخل في مجموع الكسر الذي أوصى به، فيخرج الثلث من المجموع.
مثلا لو كان ماله قبل ورود الجناية عليه ثلاثة آلاف دينار، وبعد أن قتل خطأ زاد عليه ألف دينار من قبل ديته، وهو أوصى بربع ماله، فيخرج الربع من مجموع ماله وديته، أي من أربعة آلاف دينارا، فيعطى للموصى له ألف دينار.