غاية الأمر إن العنوان الكلي ما لم ينطبق على الخارج لا يمكن أن يطالب الضامن، بل إذا وجد فرد ومصداق بالحمل الشائع يأتي ويطالب الضامن، كما أنه لو لم يكن ضامن في البين يطالب الجاعل.
ففي المقام يثبت بنفس عقد الجعالة حق للعنوان في ذمة الجاعل الذي هو المضمون عنه، فالضامن ينقل ما يثبت في ذمة الجاعل إلى ذمة نفسه، فتبرأ ذمة المضمون عنه الذي هو الجاعل، وتشتغل ذمة الضامن للعنوان الذي هو المضمون له.
فهذا هو المقام الأول الذي يشتغل ذمة الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه الذي هو الجاعل.
والمقام الثاني هو مقام أداء حق المضمون له الذي هو العنوان. وفى هذا المقام تكون القضية بنحو القضية الحقيقية، أي يجب على الضامن أن يؤدى ما على ذمته إلى مصاديق ذلك العنوان. وهذا يستقيم فيما إذا كان جعل الضمان بنحو القضية الحقيقية، وإلا فإن كان بنحو القضية الخارجية من أول الأمر يكون المضمون له هم الأفراد.
فتأمل فإنه دقيق وبالتأمل حقيق.
فرع: يجوز ضمان نفقة الزوجة عن الزوج في المورد الذي ثبت في ذمته. وذلك بالنسبة إلى النفقة الماضية واضح، لأنها كسائر ديون الزوج، لأن الزوجة إذا لم تكن ناشزه وكانت ممكنة زوجها من نفسها متى شاء، فهي تستحق على زوجها نفقتها، فإن لم يعطها تبقى دينا في ذمته، فلا مانع من أن يضمن عنه شخص آخر.
وهذا في النفقة الماضية لا إشكال فيه، كما أنه لا إشكال في عدم صحته بالنسبة إلى النفقة المستقبلة، لعدم ثبوت شئ في ذمة الزوج كي يضمن عنه شخص آخر، فيكون الضمان بالنسبة إلى النفقة المستقبلة من قبيل ضمان ما لم يجب، الذي قلنا إنه باطل بل غير معقول.