قلنا من حجية الظهورات والمتفاهم العرفي ولو كان بتوسط القرائن الحالية أو المقالية.
مثلا لو كان الموصى خبازا ومرض، فأوصى بإعطاء الحنطة الموجودة عنده لولده أو لأخيه، فبرء وطحنه ثم قبل أن يخبزه مات فجأة، فالإنصاف أن فعله في هذا الفرض ظاهر في الرجوع، كما أنه لو قال: اطحنوه ولكن هناك قرائن على أنه يريد بذلك الفعل مساعدة أخيه الضعيف لكي يسهل عليه الأمر، فيدل هذا على بقاء الوصية وعدم الرجوع.
الأمر الثاني في الموصى.
فرع: يعتبر في الموصى البلوغ، والعقل، والاختيار، والرشد، والحرية، لاعتبار هذه الأمور في جميع المعاملات إجماعا، مضافا إلى أدلة أخرى مذكورة في كتاب البيع.
أما البلوغ: فلأن الصبي غير البالغ مسلوب العبارة، فلا اعتبار بإنشائه كسائر معاملاته، سواء كانت من المعاوضات أو كانت من الهبات والعطايا.
نعم وردت روايات في صحة وصية الصبي إذا بلغ عشرا وإن لم يحتلم، وفي بعضها صحة وصيته وإن لم يدرك ومطلق من حيث مقدار السن، وفي بعضها صحة وصيته إن بلغ سبع سنين، ولكن أكثر الروايات الواردة في هذا الباب تقيد صحة وصية الغلام ببلوغه عشر سنين.
فمنها: رواية محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام، ولم يجز للغرباء " (1).