أنه يلزم العمل بالوصية إن كان له - أي للموصى الأول - حق قبله أي الوصي الأول، وهو عبارة عن الوصية إليه بالإيصاء، فوصية الموصى الأول بإيصاء الوصي الأول حق له عليه.
فمفاد الرواية: إن كان للموصى الأول حق على الوصي الأول أي أذن له في الوصية فيلزمه هذه الوصية، ومفهوم الشرطية يكون أنه إن لم يأذن فلا يلزمه. وهذا خلاف ما أرادوا من الرواية، وعلى خلاف مقصودهم أدل.
وهذا الاحتمال إن لم يكن أظهر من الاحتمال الأول ليس أبعد منه، ومعه لا يبقى ظهور للرواية في ما استدلوا له.
فالأظهر ما ذهب إليه الأكثر من عدم الجواز مع عدم الإذن، وبناء على ما ذكرنا عن عدم نفوذ وصية الوصي بالنسبة إلى وصايا من أوصى إليه إلا مع إذن الموصي لوصيه بالإيصاء، فإذا مات الوصي الأول وكان أوصى في حياته إلى شخص آخر من غير إذن من قبل الموصى في ذلك، فحيث أن وصيته غير نافذة، فيرجع الأمر الحاكم بالنسبة إلى وصايا الموصى الأول، وتكون وصيته في حكم العدم، فيكون كما لو مات ولم يكن له وصى أصلا، فلا ولي على تركته ويكون بيد الحاكم إن كان فيهم قصر.
فرع: لو مات إنسان وكانت ورثته كلهم كبيرا لا صغير ولا قاصر فيهم، فأمر تركة مورثهم بيدهم، يقسمونها بينهم كما فرضه الله تعالى، وإن وقع النزاع في أمر فالمرجع هو الحاكم. والمراد من الحاكم في عصر غيبة صاحب الأمر والعصر والزمان - عجل الله فرجه - هو المجتهد المطلق العادل المخالف للهوى، حيث أنهم عليهم السلام نصبوه مرجعا عاما إليه ينتهي الأمور، ولا مجال ها هنا لذكر الأدلة والإثبات، وله محل آخر، فالحاكم هو ولي من لا ولي له.
وأما لو كان فيهم الصغار والقصر أو الغيب، فإن كان لهم ولى خاص، كالأب