الصدوق قدس سره عنه (1).
فلا بد إما طرح هذه الرواية، لعدم عمل الأصحاب بها وإعراض المشهور عنها.
أو توجيهها وتنزيلها على ما إذا ظهر إعساره حال الحوالة الذي كان مورد الاستثناء في رواية منصور بن حازم ورواية أبي أيوب، وحملها بعض على أن المراد من الإبراء فيها قبول الحوالة، ومن عدمه عدمه.
وخلاصة الكلام: أن ذمة المحيل بعد الحوالة تبرأ من دون توقفه على إبراء المحتال إلا أنه لو ظهر فيما بعد أن المحال عليه كان معسرا حال الحوالة فللمحتال الخيار وحق حل العقد وفسخه.
فرع: يجوز ترامى الحوالات، وهو عبارة عن إحالة المحال عليه المال الذي اشتغلت ذمته به بواسطة الحوالة إلى رجل آخر، وهكذا الحال في المحال عليه الثاني يجوز أن يحيل ما في ذمته بواسطة الحوالة الثانية إلى ثالث، وهكذا غير واقف إلى حد بحيث أن يقال لا يجوز إحالة المحال عليه على غيره.
ووجه ذلك: أن المحال عليه يصير مديونا للمحتال، ولكل مديون أن يحيل دينه إلى شخص آخر، خصوصا فيما إذا كان ذلك الآخر مديونا له بمثل دينه جنسا وقدرا، فتشمله إطلاقات أدلة تشريع الحوالة، فلا معنى لوقوفه عند حد.
ثم إن ترامى الحوالات قد يكون مع وحدة المحال عليه وتعدد المحتال، وقد يكون بالعكس.
فالأول: كما إذا أحال المديون لعمرو دينه على زيد مثلا، فيصير زيدا مديونا لعمرو، فلو كان عمرو مديونا لشخص بمثل ماله على زيد، فيجوز أن يحيل ذلك الرجل