كموت متوارثين. ومورد بحثنا حيث يمكن أن يكون زمان رجوع المرتهن متحدا مع زمان وقوع البيع.
وعلى كل واحد من الفرضين إما أن يكون كلاهما مجهولي التاريخ أو لا، بل يكون أحدهما معلوم التاريخ. أما كون كلاهما معلوم التاريخ فخارج عن الفرض، لأنه لو كان كذلك لا يبقى شك في البين.
ونحن حققنا هذه المسألة بشقوقها في كتابنا " منتهى الأصول " في تنبيهات الاستصحاب (1)، وقد رجحنا جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ في كليهما، فيتساقطان بالتعارض.
وفيما نحن فيه إذا فرضنا أن الرجوع والبيع كلاهما مجهولا التاريخ فالاستصحابان يتعارضان، فإذا تساقطا تصل النوبة إلى الأصول الآخر، كأصالة الصحة في البيع، أو أصالة بقاء الرهانة في طرف من يدعي فساد البيع بالرجوع وهو المرتهن، فيقع التعارض بين هذين الأصلين، فإذا تساقطا لعدم ترجيح أحدهما على الآخر يكون المرجع هو عموم " الناس مسلطون على أموالهم " لأن كونه مال الراهن معلوم ولا شك في كونه ملكا له.
ولكن ربما يقال بتقديم أصالة بقاء الرهانة على أصالة صحة البيع الواقع في الخارج، وذلك من جهة أن صحة البيع الواقع في الخارج مشروط شرعا بسبق الإذن من المرتهن، لأن تصرف الراهن في الرهن ممنوع شرعا وإن كان ملكه إلا بإذن المرتهن فنفوذ، تصرفاته بالبيع أو بغيره مشروط بهذا الشرط - أي سبقه بالإذن - والأصل عدمه، بخلاف أصالة بقاء الرهانة فإن هذا الأصل غير مشروط بشئ إلا اليقين بحصول الرهن والشك، وهذا اليقين والشك حاصل بالوجدان، فموضوع هذا الاستصحاب حاصل، وليس مشروطا بشرط آخر، فلا يجرى في عوض استصحاب