إذا قبضت وإن لم تقبض فليس برهن " (1).
وعرفه بعض بأنه عبارة عن دفع العين للاستيثاق على الدين. (2) وقيل بأنه عقد شرع للاستيثاق على الدين.
وكل هذه التعاريف يرجع إلى معنى واحد، وهو أنه بالمعنى الاسم المصدري هو المعنى الأول، وسائر التعاريف إما لبيان المعنى المصدري، أو لبيان ما ينشئ به هذا المعنى. ولا يهمنا بيانها وشرحها والنقض والإبرام فيها بعد وضوح المقصود منها.
وأما " القبض " وأنه ما المراد منه؟ وإن بسطوا الكلام فيه في الكتب المفصلة، ولكن الظاهر أنه لا يحتاج إلى هذا التطويل.
لأن الظاهر من هذه الكلمة التي جعلها الشارع موضوعا لأحكام - من قبيل كون تلف المبيع قبل تحققه للمشتري من مال بائعه، أو قالوا بشرطيته في صحة السلم والسلف، أو بشرطيته في صحة الهبة وأمثال ذلك - هو كون المقبوض تحت سيطرة القابض، بحيث أن يكون له منع كل أحد من التصرف فيه.
فمعنى: قوله عليه السلام: " لا رهن إلا مقبوضا " عدم تحقق الرهن شرعا قبل أن يكون مقبوضا للمرتهن، أي لا يترتب عليه آثار الرهن الصحيح وأحكامه إلا بعد أن يقبض المرتهن العين المرهونة عن الراهن، ويخرج عن تحت سلطنة الراهن ويدخل تحت سيطرة المرتهن.
ثم إنه وقع الكلام في أن القبض على تقدير اشتراط الرهن به هل دخيل في ماهيته وحقيقة، أو شرط شرعي لصحته من دون دخله في تحقق حقيقته وماهيته، أو شرط للزومه؟