قلنا بأن الإجازة تنفيذ لفعل الموصى، فالنماء بعد الموت وقبل الإجازة للموصى له.
وأما إن قلنا بأن الإجازة هبة وعطية من الوارث، فالنماء فيما بين الإجازة وموت الموصى للوارث، لأن المال ملكه فيكون له منفعته ونماؤه.
فلو أوصى له شاة ومات وفرضنا أنه زائد على الثلث، فحليبها وصوفها فيما بين موت الموصى وإجازة الوارث للوارث، وهكذا في سائر الموارد. وكذلك الأمر في النفقة إذا كان الموصى به حيوانا، فبناء على الأول - أي كون الإجازة تنفيذا لما فعله الموصى - فالنفقة بعد الموت إلى زمان الإجازة على الموصى له، وبناء على القول الثاني - أي كون الإجازة هبة - فالنفقة على الوارث.
فرع: ويعتبر الثلث - الذي إذا كانت الوصية أزيد منه يفتقر إلى إجازة الوارث أن يكون بذلك المقدار ولا يكون أزيد منه - حال الوفاة لا حال الوصية، فلو كانت وصيته في زمان الوصية أقل من الثلث أو مساويا معه ولكن في زمان الوفاة صار أزيد فالاعتبار بحال الوفاة، ويحتاج إلى إجازة الوارث في مقدار الزيادة. وبالعكس لو كان ما أوصى به حال الوصاية أزيد من الثلث ولكن صار فيما بعد حال الوفاة أقل من الثلث بواسطة زيادة ثروته لكثرة أرباحه في معاملاته فلا يحتاج إلى الإجازة، فالمدار في كون الموصى به لا يزيد على الثلث وإلا يفتقر إلى الإجازة هو الثلث حال الوفاة، لا حال الإيصاء.
ووجهه: أن مفاد الروايات التي قدر الوصية التي لا يحتاج إلى الإجازة بأن لا يكون أزيد عن الثلث هو أن لا يكون أزيد من ثلث ما ترك، وهذا العنوان لا يصدق إلا على الثلث حال الوفاة.
فقوله عليه السلام في رواية أحمد بن إسحاق المتقدم " ليس يجب لها في تركتها إلا