الوقت، فلهم الرجوع على المضمون عنه.
وأما لو كان الدين مؤجلا وضمن بإذن المضمون له ذلك الدين المؤجل مؤجلا ومات قبل انقضاء أجل الدين وحل ما عليه وأخذ المضمون له من تركته، ليس لورثة الضامن الرجوع إلى المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه قبل الضمان.
والسر في ذلك: أن الدين الذي كان على المضمون عنه كان مؤجلا، وبموت الضامن لا يحل الدين بالنسبة إلى المضمون عنه، وإنما يحل بالنسبة إلى الضامن. وهذا بخلاف الصورة السابقة، فإن أصل الدين كان حالا وإنما التأجيل جاء من قبل الضامن وذهب بموته، ولذلك لورثته الرجوع على المضمون عنه.
فرع: يجوز ضمان مال الجعالة المسمى بالجعل قبل فعل ما جعل عليه الجعل، وكذا ضمان مال السبق والرماية وهو المسمى بالسبق - بفتح السين والباء - قبل حصول الغلبة على من يسابقه أو يراميه.
وقد يقال: إن هذا من قبيل ضمان ما لم يجب، لأنه قبل العمل في كلا البابين لا يثبت في ذمة المضمون عنه شئ كي ينقله إلى ذمة نفسه، فلا وجه لصحة ضمانه بناء على أن الضمان عبارة عن التعهد بما في ذمة الغير ونقله إلى ذمة نفسه.
ولكن يمكن أن يقال: إن الجاعل جعل الجعل في ذمته لعنوان من يرد ضالته عليه، فيثبت في ذمة الجاعل ذلك الجعل بنفس العقد وان لم يعمل بالشرط بعد.
وكذلك الأمر في باب السبق والرماية بنفس العقد يثبت في ذمة الشارط السبق - بفتحتين - قبل العمل وحصول السبق.
غاية الأمر قبل العمل له أن يفسخ العقد فيكون كالبيع الخياري بعد قبض المبيع، فإنه يثبت الثمن في ذمة المشتري بعد قبض المبيع وأن له الفسخ. ومعلوم أنه بالفسخ