الأصحاب عنها وعدم العمل بها.
هذا إذا قلنا بأن راويها ثقة كما اعترف بذلك جمع من أرباب الكتب الرجالية (1) و أما إن قلنا بضعف الرواية في حد نفسها فالأمر أوضح، لعدم جبر ضعفها بعمل الأصحاب، لأن الأكثر أعرضوا عنها ولم يعملوا بها، حتى أن الشيخ نفسه الذي عمل بها في النهاية عدل عنها في الخلاف (2) وعلى كل حال لا تصلح لتخصيص العمومات بها.
ثم إنه بعد الفراغ عن أنها تورث تكون كالأموال، تقسط على الورثة بنسبة نصيب كل واحد منهم لا على الرؤوس، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وللزوجة الثمن أو الربع، ولأبويه لكل وأحد منهما السدس، على التفصيل المذكور في باب المواريث.
ثم إن البحث الذي يأتي في باب إرث الخيار - من أن لكل واحد من الورثة خيار مستقل، أو خيار واحد قائم بالمجموع، أو يقسط عليهم الخيار بنسبة نصيبهم من العوضين - يأتي ها هنا لأنهما من واد واحد وهو أنه هل الحق الواحد قائم بالمجموع، أم لكل وأحد من الورثة حق تمام مستقل، لأن الحق بسيط لا يتبعض، أم يتبعض بينهم بنسبة نصيب كل واحد منهم من الإرث. وحيث أن المسألة مفصلة ذكرناها في باب الإرث تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره (3) فنترك ها هنا، ومن أراد فليراجع إلى هناك.
فرع: لا تبطل الشفعة بتقايل المتبايعين، لأنه بمحض تحقق البيع يثبت هذا الحق، فسقوطه يحتاج إلى مسقط، وليست الإقالة من مسقطات هذا الحق.