وكذلك قال في الجواهر: والمعروف في تعريفها أنها عقد شرع للتعهد بالنفس (1).
والظاهر أن الكفالة عبارة عن نفس التعهد والالتزام بإحضار شخص أو عين، كما ذكرنا.
والعقد الذي ذكروه في مقام التعريف إن كان المراد به ألفاظ الإيجاب والقبول، فهو سبب وآلة لإنشاء الكفالة لا أنها عين الكفالة، والحال في الإيجاب والقبول فيها كحالهما في سائر عناوين المعاملات من البيع والصلح والرهن والإجارة وغيرها، من أنهما أسباب لها لا أنها عين المسببات وتلك العناوين.
وعلى كل فالأمر فيها سهل بعد وضوح المقصود، وما هو المهم في المقام، أي معنى الكفالة التي هي موضوعة للأحكام.
فرع: يشترط في صحة الكفالة أمور:
منها: رضا الكفيل والمكفول له، ووجهه واضح، إذ الكفالة عقد واقع بين الكفيل والمكفول له، وصحة كل عقد منوطة برضاء المتعاقدين بما هو مضمون العقد، إذ لا تتحقق إنشاء المعاملة حقيقتا من المتعاقدين إلا باستعمالهما لفظ الإيجاب والقبول في معناهما بإرادة جدية، وهذا ملازم مع رضا كل واحد منهما بما هو مضمون، فلو لم يكونا راضيين أو أحدهما لم يتحقق الإنشاء الحقيقي، فلا عقد ولا عهد بينهما كي يكون موضوعا للصحة، وهذا واضح جدا.
ولكن المراد من الرضاء الرضا المعاملي لا طيب النفس، وقد حقق المسألة في شرائط عقد البيع. وقد تكلم شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره في مكاسبه مفصلا في اعتبار الرضا في عقد البيع (2).