يكون ضامنا للتالف على قواعد باب الغصب، من كونه ضامنا لمثله في المثليات، ولقيمته في القيميات من قيمة يوم التلف، أو وقت التعدي، أو وقت المطالبة، أو وقت الأداء على اختلاف الأقوال في ضمان المغصوب القيمي، فكل على مبناه.
وخلاصة الكلام: أن العين المرهونة بعد ما كانت أمانة في يد المرتهن إذا كانت في يده بإذن الراهن، لو تصرف المرتهن فيها بدون إذن الراهن تخرج عن كونها أمانة ويجري عليها أحكام الغصب.
وما ذكرنا كان مقتضى القواعد الأولية في باب الغصب والأمانات، وقد وردت أيضا مطابقا لما ذكرنا من كون منافع العين المرهونة للمالك الراهن روايات:
منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الأرض مما عليه " (1).
ومنها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: " إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله أنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا، ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفى ماله، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها " (2).
وروايات أخر ذكرها صاحب الوسائل في الباب العاشر من أبواب أحكام الرهن (3).
فرع: لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن كما تقدم في الفرع