والجد من قبل الأب الأقرب فالأقرب، فالمرجع هو ذلك الولي الخاص لا الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له. وإن لم يكن لهم أب وجد من قبل الأب بمراتبه، فالأمر ينتهي إلى الحاكم بالمعنى الذي عرفت، وإن لم يكن للميت وصي ارجع أمور هؤلاء القصر إليه، وأما لو كان فأيضا لا تصل الأمر إلى الحاكم.
والبحث في هذه الأمور وبيان مراتب الأولياء مفصلا مع الدليل والبرهان ليس محلها ها هنا، ونتكلم عنها في محله - مبحث الولايات - إن شاء الله تعالى.
فرع: تقدم في الفرع السابق تقدم ولاية الأب والجد من قبله - وإن علا مع مراعاة الأقرب فالأقرب - على ولاية الأوصياء والحكام وعدول المؤمنين عند فقد الحكام، فلو أوصى بالنظر إلى أجنبي في مال ولده الصغير مع وجود أب الموصى الذي هو جد الصغير لم يصح، وكانت الولاية لجد الصغير من قبل أبيه دون الوصي وقيل:
يصح في مقدار الثلث من تركة الموصى وفي أداء الحقوق.
أما الأول، فوجهه واضح، لأنه بعد ما عرفت أن ولاية الوصي بالنسبة إلى الصغير - سواء كانت في نفسه أو في ماله - في طول ولاية الأب والجد، فمع وجودهما أو أحدهما لا مجال لجعل الولاية للأجنبي، لأنه في غير محله، فيكون لغوا وباطلا.
وأما الثاني، أي ما قيل من التفصيل بين مقدار الثلث والأقل منه وبين الأزيد منه، فيجوز في الأول دون الثاني، وكذا التفصيل بين أن تكون في أداء الحقوق وبين غيره، فيجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني، فهناك تفصيلان:
الأول: هو التفصيل بين ما يكون بمقدار الثلث أو أقل منه، وبين ما يكون أزيد منه، ففي الأول يجوز، وفي الثاني لا يجوز.
ووجهه: أن مقدار الثلث أو ما هو أقل منه، أمره بيد الميت قبل أن يموت، له أن يمنع ولده الصغار عنه رأسا بأن يهبه لغيرهم بالعقد المنجز، وأن يوصى به لغيرهم