لأنه بعد أن فرضنا أن مثل هذا القبض بمنزلة العدم في نظر الشارع مع أن القبض شرط شرعي لصحة الرهن، فكيف يمكن القول بعدم تناول دليل الشرطية لمثل المقام، وهل هذا إلا التناقض؟!
فرع: لو رهن مالا غائبا عن مجلس الرهن، وقال مثلا أرهنتك المال الفلاني الموجود في بلد آخر غير البلد الذي هما فيه، فلا يتحقق شرعا إلا بإقباض نفسه ذلك المال للمرتهن، أو بإقباض وكيله إن قلنا بأن القبض شرط الصحة، ولا يصير لازما إلا بإقباضه كذلك هو، أو وكيله إن قلنا بأنه شرط اللزوم.
وذلك من جهة أن القبض الذي قلنا أنه شرط الصحة أو اللزوم عبارة عن استيلاء القابض ووقوعه تحت يده وسيطرته، فما دام الرهن يكون غائبا كيف يستولي عليه كي يحصل القبض.
نعم لو كان للمرتهن وكيل في بلد المال ويأمره قبض المال هناك خصوصا إذا كان للراهن أيضا وكيل يقبضه إياه، فلا شك في حصول القبض. ولكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام.
وأيضا لو كان هذا المال قبل إيقاع عقد الرهن في قبض المرتهن فأوقعا الرهن فلا يحتاج إلى قبض جديد، وإن كان فعلا حال وقوع الرهن غائبا. ولكن هذا أيضا خارج عن محل الكلام.
وذلك لما تقدم أن هذا من قبيل استدامة قبض الحاصل، فيكون تجديده من قبيل تحصيل الحاصل، فحيث أنه مع غياب الرهن عن مجلس عقد الرهن لا يمكن تحقق القبض المعتبر في صحته أو لزومه، إلا في الموارد التي ذكرنا خروجها عن محل البحث، فلا يصح أو لا يكون لازما على القولين في اعتباره فيه.